تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
العلَّات « فإنّه يشمل الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات . وأمّا تفسير اللَّغة الأعيان بالإخوة فلا ينافي ما قلنا من الشمول لأنّ العمّ أخو الأب والخال أخو الأمّ ، ويشهد له زيادة خبر التهذيب المشتمل على أقربيّة ابن عمّ للأبوين من عمّ للأب لأنّ أبا طالب وعبد اللَّه كانا أخوين للأبوين ، وروى التهذيب ( في 13 من ميراث أعمامه ) « عن الحارث ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام : أعيان بني الأمّ يرثون دون بني العلَّات » ورواه في 11 وفيه بدل « دون بني العلَّات » « أقرب من بني العلَّات » وفيه قبل وبعد زيادة وجعله المغرب أيضا حديثه عليه السّلام . ويدلّ عليه بالخصوص ما رواه الكافي ( في 2 من آخر الباب الثاني من مواريثه ) « عن يزيد الكناسيّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام - في خبر - قال : وعمّك أخو أبيك من أبيه وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أمّه - الخبر » وإن كان الظاهر سقوط الأخ للأمّ والعمّ للأمّ أيضا مع الأخ للأب والعمّ للأب . ورواه التهذيب في أوّل الأولى من باب ذوي الأنساب ، إلا أن تفسير الشارح قول المصنّف « في قرابة الأب وحده » بالأعمام والأخوال كما ترى فان في هذه المسألة الأولى لم يذكر غير حكم الأعمام والعمّات منفردين ومجتمعين ، فلو كان قال بدل ما قال « من الأعمام والعمّات » كان أجاد .
( الثانية للعمّ الواحد للأمّ أو العمّة مع قرابة الأب السدس وللزائد الثلث ، والباقي لقرابة الأب وان كان واحدا ) ( 1 ) هذا أيضا ليس به نصّ خاصّ وقال الفضل كما نقل الكافي عنه ( في 25 من أبواب مواريثه ) « وإن ترك الميّت عمّا لامّ وعمّا لأب وأمّ فللعمّ للامّ السّدس وما بقي فللعمّ للأب والامّ - إلى - وإن ترك ابنة عمّ لأب وأمّ وابنة عمّ لامّ فلابنة العمّ من الامّ السدس وما بقي فلابنة العمّ للأب والامّ ، وكذلك ابن خال لأب وأمّ وابنة خال لامّ ، فلابنة الخال للامّ السدس ، وما بقي فلابن الخال للأب والامّ ، وإن ترك أخوالا لأب وأمّ وأخوالا لأب وأخوالا لامّ ، فللأخوال للأمّ السدس ، وما بقي فللخال للأب والامّ ويسقط الأخوال للأب » وظاهره أنّ للعمّ للامّ واحدا كان أو أكثر السّدس حيث إنّه