أبو سمينة الذي قال الفضل - كما في الكشّي « إنّه أشهر من أبي الخطَّاب في الكذب » .
( وفيه مسائل : )
( الأولى : العمّ يرث المال وكذا العمّة وللأعمام المال بالسوّية وكذا العمّات )
( 1 ) إرث الأعمام كالأخوال بآية أولى الأرحام وهي تشمل العمّ المنفرد والعمّة المنفردة وكذا الأعمام المجتمعون والعمّات المجتمعات ، ثمّ المراد من كون المال بين الأعمال أو العمّات بالسويّة في ما إذا كانوا متماثلين كلَّهم للأب والامّ أو للأب فقط أو للأم فقط ، ولو اختلفوا فيأتي حكمهم وتعبيره قاصر .
( ولو اجتمعوا اقتسموا بالسويّة ان كانوا لامّ وإلَّا فبالتفاوت )
( 2 ) والمراد أنّ العمّ والعمّة إذا كانا للامّ فمثلان وإن كانا للأبوين أو للأب فقط فللعمّ ضعف العمّة ، قال الفضل - كما نقل الكافي عنه في باب ميراث ذوي أرحامه تفصيلا طويلا : فيه « وإن ترك ابنة عمّة لأب وأمّ ، وابن عمّ لامّ ، فلابن العمّ للامّ السدس ، وما بقي فلابنة العمّة للأب والامّ لأنّ هذا كأنّ الأب مات وترك أخا لأمّ وأختا لأب وأمّ » .
( والكلام في قرابة الأب وحده من الأعمام والأخوال كما سلف في الإخوة )
( 3 ) كون حكم الأعمام والأخوال مثل ما مرّ في الإخوة من عدم إرث المتقرّب بالأب فقط مع المتقرّب بالأبوين لا ريب فيه ، فقال الفضل ( في 25 من مواريث الكافي ) : « إن ترك الميّت عمّين أحدهما لأب وأمّ والآخر لأب ، فالمال للعمّ الذي للأب والامّ - إلى - وإن ترك خالا لأب وأمّ وخالا لأب فالمال للخال للأب والامّ وكذلك العمّة والخالة في هذا إنّما يكون المال للَّتي هي للأب والامّ دون الَّتي هي للأب » .
قلت : ويدلّ عليه عموم قول النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في المجمع عليه كما صرّح به الفضل ( على ما في 21 من مواريث الكافي ) « أعيان بني الأمّ أحقّ بالميراث من ولد