وروى في 15 « عنه ، عنه عليه السّلام قلت : بنات أخ وابن أخ ، قال : المال لابن الأخ ، قلت : قرابتهم واحدة ، قال : العاقلة والدّية عليهم وليس على النساء شيء » وقال : « إنّه غير معمول به لأنّه موافق للعامّة ، ويحتمل أن يكون أراد كون ابن الأخ ابن أخ للأبوين وبنات الأخ بنات أخ للأب فقط » .
قلت : ينفي احتماله سياق الخبر وتعليله من قوله « قلت قرابتهم - إلخ » ومرّ في التاسعة قول الفضل وتقرير الكافي له إرث أولاد الإخوة مع وجود الإخوة في أخ لأم وابن أخ لأبوين أو لأب ، ومرّ تعليل تعليله .
( القول في ميراث الأعمام والأخوال )
( 1 ) قول الشارح : - إلى - وإنّما يرثون مع فقد الإخوة بنيهم والأجداد فصاعدا ، ونقل عن الفضل « إنّه لو خلَّف خالا وجدّة لأم اقتسما المال نصفين » .
قلت : نقل ذلك عن الفضل الفقيه في أوائل باب ميراث ذوي أرحامه بعد سدسيه الأولين ، فقال : « قال الفضل : « المال بينهما نصفان بمنزلة ابن الأخ والجدّ « لكن لم ينقل ذلك بالخصوص عنه الكافي ونقل ما يدل على بطلان النسبة إليه ، ففي أواخر ميراث ذوي أرحامه قال عن الفضل » فان تركت زوجها وجدّها أبا أمّها وخالا فللزّوج النّصف وللجدّ السّدس وما بقي ردّ عليه وسقط الخال « وإنّما قال بذلك يونس - والفضل ردّ عليه - ويونس لم يذكر الخال مع الجدّة كما نقل بل الخالة والعمّة ففي آخر ( باب ابن أخ وجدّ ) 24 من مواريث الكافي » فإن ترك جدّته أمّ أبيه وعمّته وخالته فالمال للجدّة - وجعل يونس المال بينهنّ ، قال الفضل غلط ههنا في موضعين أحدهما إنّه جعل للخالة والعمّة مع الجدّة أمّ الأب ، نصيبا ، والثاني أنّه سوّى بين الجدّة والعمّة إنّما تتقرّب بالجدّة » .
ثمّ لا ريب في عدم إرثهم مع الإخوة والأجداد .
وأمّا ما رواه التهذيب ( في 9 من زيادات ميراثه ) « عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن رجل ترك خاله وجدّه ، قال : المال بينهما » فشاذّ وفي طريقه