مواريثه ) نظيره في الأعمام والأخوال ، وابن عمّ وابنة عمّ ، وابن عمّة وابنة عمّة وابن خال وابنة خال ، وابن خالة وابنة خالة وجعل حسابه أيضا من مائة وثمانية وما ذكره من كون ثلث المال سهم من ثلاثة لأجداد الأمّ الأربعة ، وثلثاه سهمان من ثلاثة لأجداد الأب الأربعة ، مقتضى القاعدة حيث إنّ كلا من الأربعة يأخذون نصيب من يتقرّب به فهو كما لو خلَّف أمّا وأبا ، سهم للامّ وسهمان للأب ، لكن أربعة الامّ يقسمون بالسويّة حيث إنّ أصلهم الأمّ ، وأربعة الأب باختلاف في مقامين ، وإذا أردنا أن لا يردّ في السهام كسر ويكون سهم أربعة الأمّ على السويّة فيصير سهمهم أربعة سهام ، ويكون سهما أربعة الأب ثلثاهما لجدّ الأب وجدّة الأب لأبيه وثلثهما لجدّ الأب وجدّة الأب لامّه أيضا أثلاثا فيصير السهمان تسعة ستّة لجديه لأبيه أربعة منها للجدّ واثنان للجدّة وثلاثة لجدّيه لأمّه سهمان للجدّ وسهم للجدّة ، وعلى قاعدة الحساب تضرب السهام الأربعة في السهام التسعة فتصير ستّة وثلاثين ، وتضرب الستّة والثلاثين في أصل الفريضة ثلاثة أسهام سهما أجداد الأب وسهم أجداد الأمّ فيصير الحاصل ما قال مائة وثمانية ، ثلثهما ستّة وثلاثون لأجداد الأمّ أربعة كلّ واحد تسعة وثلثاهما اثنان وسبعون ، لأجداد الأب لجدّه لأبيه اثنان وثلاثون ولجدّته لأبيه ستّة عشر ولجدّة لامّه ستّة عشر ، ولجدّته لامّه ثمانية .
( الثانية عشر أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كلّ نصيب من يتقرّب به فإن كانوا أولاد كلالة الأمّ فبالسويّة وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو الأب فبالتفاوت )
( 1 ) ما ذكره مقتضى الأصول ، وروى التهذيب ( في 13 من أخبار ميراث إخوته ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن ابن أخت لأب وابن أخت لأمّ ، قال :
لابن الأخت من الامّ السدس ولابن الأخت من الأب الباقي » .
وفي 14 « عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لأمّ قال لابن الأخ من الامّ السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب » .