قرابته « فالمفهوم منه أنّ العلَّة اختلاف الجهة كما أنّ المفهوم منه عدم اختصاص إرث ابن الأخ مع الأخ بما مرّ عن الفقيه » في أخ لأمّ وابن أخ لأب وأمّ ، بل ولو كان مع الأخ للأمّ ابن أخ للأب فقط ، وكيف كان فيردّ الفضل بما مرّ من عموم الآية ولا يكون مجال لاختلاف الجهة واتّحادها ، وتعليله عليل أيضا فإنّه لو كان أخ لأب وابن أخ لأب وأمّ قرابتهما من جهة واحدة يصير الأخ للأب كابن الأخ للأبوين ويرث معه مع أنّه لا يقول به أحد .
( العاشرة الزّوج والزّوجة مع الإخوة والأجداد يأخذان نصيبهما الأعلى والأجداد الأمّ أو الإخوة للامّ أو القبيلتين ثلث الأصل والباقي لقرابة الأبوين أو الأب مع عدمهم )
( 1 ) أمّا الزّوجان فيدلّ على حكمهما القرآن وكذلك الإخوة للامّ ، وأمّا اشتراك الجدّ والجدّة لها لهم مع الاجتماع أو كونهما مثلهم في التفرّد فيدلّ عليه السّنة ، وأمّا كون الباقي لقرابة الأب مع عدم قرابة الأبوين فيدلّ عليه السّنة ، أيضا وأمّا لقرابة الأبوين بدون شراكتها مع قرابة الأمّ في الثلث لأنّهم أيضا إخوة لأمّ وزادوا كونهم لأب أيضا فهو ظاهر خبر محمّد بن مسلم المروي ( في 6 من باب ميراث إخوة الكافي 21 من مواريثه ) حيث تضمّن أنّ قوله تعالى * ( « إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه ُ وَلَدٌ ولَه ُ أُخْتٌ ) * - الآية » يعني أختا لأب وأمّ أو أختا لأب ولكن لفظ صدر الخبر وذيله هو الإخوة للأب ولم يذكر للأبوين .
( الحادية عشرة لو ترك الأجداد الأربعة لأبيه ومثلهم لامّه فالمسألة من ثلاثة أسهم سهم لأقرباء الأمّ لا ينقسم وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم ومضر وبهما ستّة وثلاثون ومضروبها في الأصل مائة وثمانية ، وثلثها ينقسم على الأربعة وثلثاها تنقسم على تسعة )
( 2 ) هو فرض لم يذكر في الأخبار لكونه فرضا بعيدا والأصل فيه الشيخ في النهاية وإنّما ذكر فضل بن شاذان - على نقل الكافي ( في آخر ميراث ذوي الأرحام ، 25 من