تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
الأوّل في احتضاره سؤال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن حكمه ، وروي عن الثاني مائة قضيّة يخالف بعضها بعضا ، وتارة قالا بعدم إرث الجدّ مطلقا ، وأخرى بأنّ إرثه السدس مع أنّ السدس إنّما طعمته من ابنه وابنته إذا كان نصيبهما ثلثا أو أكثر ، وأمّا إرثهما فقد يكون كلّ التركة وقد يكون بعضها بتفصيل عرفت وقد خلطوا بين الطعمة والإرث ، وأمّا قوله « ويمنع الأخ - إلخ » فيدلّ عليه عموم قوله تعالى * ( « أُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » ) * ولم أقف فيه على خبر خاصّ ، ولعدم خبر خاصّ فيه وهم الفضل فيه ، ففي ميراث إخوة الفقيه « فان ترك أخا لأمّ وابن أح لأب وأمّ فالمال كلَّه للأخ من الامّ وسقط ابن الأخ للأب والامّ وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة ، فقال : « للأخ من الامّ السدس سهمه المسمّى له وما بقي فلابن الأخ للأب والامّ ، واحتجّ في ذلك بحجّة ضعيفة ، فقال لأنّ ابن الأخ للأب والامّ يقوم مقام الأخ الذي يستحقّ المال كلَّه ، فهو بمنزلة الأخ للأب والامّ ، وله فضل قرابة بسبب الامّ « هكذا في النسخ ، والظاهر زيادة قوله » والامّ « في قوله » فهو بمنزلة الأخ للأب والامّ « كما لا يخفى وكيف كان فظاهر الكافي أيضا القول بما قاله الفضل حيث نقل كلامه وقرّره ففي ميراث إخوته ، 21 من أبواب ميراثه في جملة كلام الفضل : « وإن ترك أخا لأمّ وابن أخ لأب وأمّ فللأخ من الامّ السّدس وما بقي فلابن الأخ للأب والامّ لأنّه يقوم مقام أبيه « وكذلك قال في طبقة أخرى ففي جملة كلامه في الكافي في أواخر ما مرّ » وإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأمّ وابنة أخ لأمّ فلابنة الأخ للأمّ السّدس ، وما بقي فلابنة ابنة الأخ للأب والامّ « وقرّره الكافي هنا أيضا . وأمّا قول الفقيه « واحتجّ الفضل بحجّة ضعيفة - إلخ » فالظاهر أنّ حجّة الفضل غير ما نقل فإنّه وإن قال في ما نقلنا عن الكافي « لأنّه يقوم مقام أبيه » إلَّا أنّه مجمل فصّله قبل ، فقال - على ما في الكافي في ما مرّ - « وإن ترك أخا لأب وابن أخ لأب وأمّ فالمال كلَّه للأخ للأب لأنّه أقرب ببطن وقرابتهما من جهة واحدة ولا يشبه هذا أخا لأمّ ، وابن أخ لأب لأنّ قرابتهما من جهتين فيأخذ كلّ واحد منهما من جهة