تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
التهذيب في 45 ممّا مرّ « عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام - في خبر - : وإذا ترك جدّه من قبل أبيه وجدّ أبيه وجدّته من قبل امّه وجدّة امّه كان للجدّة من قبل الامّ الثلث وسقط جدّة الأمّ والباقي للجدّ من قبل الأب وسقط جدّ الأب » . وفي 44 « عن بكير بن أعين ، عن الصّادق عليه السّلام : يرث من الأجداد أبو الأب وأبو الأمّ ، ومن الجدّات أمّ الأب وأمّ الأمّ » بحمله على ما إذا وجد واحد منهم لا يرث من فوقهم لا أن الإرث منحصر بالأدنى منهم ولا يرث الأعلى ولو مع عدم وجود الأدنى . وأمّا ما رواه التهذيب ( في 43 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في 4 من باب أنّ الجدّ الأدنى ) « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عمّن رواه قال : لا تورثوا من الأجداد إلَّا ثلاثة : أبو الأم وأبو الأب وأبو أب الأب » الظاهر في إرث جد أبي الميّت لأبيه مع جدّ الميت له فغير معمول به كظهوره في عدم إرث أمّ الأمّ أصلا وبه صرّح التّهذيب . وأمّا ما رواه في 42 « عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليه السّلام : إذا اجتمع أربع جدّات ثنتين من قبل الأب وثنتين من قبل الامّ طرحت واحدة من قبل الأمّ بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الأمّ بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة « فأشدّ شذوذا فليس لأحد أربع جدّات ولا أربعة أجداد فلا بدّ أن يراد جدّتاه أمّ أمّه وأمّ أبيه وجدّتا أبيه ، وجدّاه وجدّا أبيه ولا يرث الأعلى مع الأدنى ، ثمّ لا فرق بين أجداد الأب وأجداد الأمّ في أصل الإرث وإنّما تختلفان في الكيفيّة ، ثمّ مع حصر الوارث فيهم يكون المال كلَّه لهم لا السدس فقط . ومثله في الشذوذ من الحيثيّة الأخيرة ما رواه في 47 « عن غياث بن إبراهيم ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام أطعم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله الجدّتين السدس ما لم يكن دون أمّ الأمّ أمّ ، ولا دون أمّ الأب أب » والكلّ محمول على التقيّة والأصل في هذا الاختلاف حكم الشّيخين في الجدّ وحيرتهما في أصله وفرعه حتّى أنّه تمنّى
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 440 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )