تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
بينهما نصفان » . ورواه التهذيب في 28 ممّا مرّ مثله وبدله الفقيه في 24 من ميراث أجداده بكونه خبر الحسن الصيقل . وفي 6 « عن أبي بصير : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السّلام أو أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا عنده عن ابن أخ وجدّ قال : يجعل المال بينهما نصفين » . ورواه التهذيب في 29 ممّا مرّ بلفظ ( يسأل أبا جعفر عليه السّلام ) بدون « أو أبا عبد اللَّه عليه السّلام » ونقله الوافي عن الكافي مثل التهذيب والوسائل عن التهذيب بلفظ الكافي وكلاهما وهم . وفي 7 « عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب الصّادق عليه السّلام ، عنه في بنات أخت وجدّ فقال : لبنات الأخت الثلث ، وما بقي فللجدّ فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ » ورواه التهذيب في 30 ممّا مرّ مثله . ورواه الفقيه في ميراث أجداده بدون « فأقام - إلخ » وروى التهذيب في 31 ممّا مرّ « عن القاسم بن معن ، عن الصّادق عليه السّلام في ابن أخ وجدّ ، قال : يجعل المال بينهما نصفين » . هذه الأخبار تضمنت أنّ ابن الأخ يشارك كالأخ الجدّ وأمّا إنّ أبا الجدّ يشارك الأخ فلم نقف فيه على خبر لكن الأولى تدلّ على أنّ المناط الأقربيّة من نفسه فيفهم منه حكم أبي الجدّ مع الأخ وأوّل من قال به المقنعة ( في باب ميراث من علا ) وأمّا يونس والفضل والفقيه فلم يذكروه بل قال الأوّل « إنّ العلَّة في استواء ابن الأخ والجدّ غير العلَّة في استواء الأخ والجدّ في الأب فإنّ العلَّة أنّ كلَّا منهما يرث من سمّى اللَّه له سهما فالجدّ يرث ميراث الأب لأنّ اللَّه سمّى للأب سهما مسمّى وابن الأخ يرث ميراث الأخ لأنّ اللَّه سمّى له سهما مسمّى ، قال : فإن لم يستويا من وجه القرابة فقد استويا من جهة قرابة من سمّى اللَّه له سهما » وقال الفضل في ابن الأخ مع الجدّ لأنّهم أجمعوا أنّ ابن الأخ يقوم مقام الأخ إذا لم يكن أخ » . وأمّا قوله « ويمنع كلّ طبقة من الأجداد من فوقها » فيدلّ عليه ما رواه