تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
فهم شركاء في الثلث « وجعل هذا شرح ما روى قبله عن زيد بن ثابت في المشترك قال : هبوا أنّ أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلَّا قربا وأشرك بينهم في الثلث . قلت : حيث إنّه نسب الأوّل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام أيضا فلا بدّ من زيادة الأمّ فلا يقول عليه السّلام مع الأمّ بإرث الإخوة أصلا لأنّه تعالى قال * ( « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه ُ وَلَدٌ ووَرِثَه ُ أَبَواه ُ فَلأُمِّه ِ الثُّلُثُ . فَإِنْ كانَ لَه ُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّه ِ السُّدُسُ » ) * فجعل مع عدم الولد ووجود الوالدين حصر الإرث بهما وأنّه إن كان له إخوة لا يرثون ولكن يحجبون الامّ عن الثلث . وأمّا خبر زيد فالمشترك فيه مجمل فإن أريد به الصورة بدون أمّ فله وجه .
( التاسعة الجدّ وإن علا يقاسم الإخوة وكذا ابن الأخ وإن نزل يقاسم الأجداد وانّما يمنع الجدّ الأدنى الجدّ الأعلى ويمنع الأخ ابن الأخ ، وكذا ابن الأخ ابن ابنه ، وعلى هذا القياس ) ( 1 ) أمّا إنّ ابن الأخ وإن نزل يقاسم الأجداد فروى الكافي ( في باب ابن أخ وجدّ 24 من مواريثه ) « عن محمّد بن مسلم نشر أبو عبد اللَّه عليه السّلام صحيفة فأوّل ما تلقاني فيها ابن أخ وجدّ المال بينهما نصفان ، فقلت : جعلت فداك إنّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء ، فقال : إنّ هذا الكتاب خطَّ عليّ عليه السّلام ، وإملاء النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله » . ورواه باختلاف لفظيّ في 5 منه ، وروى الثاني التّهذيب في 25 من ميراث من علا . ثمّ « عن القاسم بن سليمان ، عن الصّادق عليه السّلام : أنّ عليّا عليه السّلام كان يورّث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه » . ورواه التهذيب في 26 ممّا مرّ . ثمّ « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام حدّثني جابر ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - ولم يكذب جابر - إنّ ابن الأخ يقاسم الجدّ » . ورواه التّهذيب في 27 ممّا مرّ . ثمّ « عن أبان بن تغلب ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن ابن أخ وجدّ ، قال : المال