الجدّ » .
ثمّ « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في الإخوة من الامّ مع الجدّ ، قال :
للإخوة من الامّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ » . ورواه في آخر الباب بإسناد آخر عن الحلبيّ عنه عليه السّلام مع اختلاف لفظي يسير ولا وجه لجعله خبرا آخر .
ثمّ « عن زيد ، عنه عليه السّلام في الإخوة من الامّ مع الجدّ ، قال : للإخوة من الامّ فريضتهم الثلث مع الجدّ » .
وأمّا ما رواه التهذيب ( في 12 من ميراث من علا ) « عن أبي الصبّاح وزيد الشحّام ، والحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في الأخوات مع الجدّ أنّ لهنّ فريضتهنّ إن كانت واحدة فلها النّصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهنّ الثلثان وما بقي فللجدّ » .
وفي 13 « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام الأخوات مع الجدّ لهنّ فريضتهنّ إن كانت واحدة فلها النّصف ، وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهنّ الثلثان ، وما بقي فللجدّ » وفي 14 « عنه ، عن الباقر ( ع ) : الجدّ يقاسم الإخوة حتّى يكون السّبع خيرا له » وفي 15 عن القاسم بن سليمان ، عن الصّادق عليه السّلام يقاسم الجدّ الإخوة إلى السبع « وفي 16 » عن زرارة أراني أبو عبد اللَّه عليه السّلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجدّ من السدس شيئا - الخبر » .
فقال : « إنّها محمولة على التقيّة لأنّ الأخوات إذا اجتمعن مع الجدّ ليس لهنّ تسمية كما ليس لهنّ مع الأخ أو الإخوة » ثمّ الأجداد تكون أمّا للأب وإمّا للأمّ .
وأمّا الإخوة فقد تكون للأب وقد تكون للامّ وقد تكون لهما ولا إشكال في الحكم في الإخوة للأب فقط في قبال الإخوة للامّ .
وأمّا الإخوة للأبوين في قبال الإخوة للامّ فهو المشهور لكن الأخبار بلفظ إخوة الأب وروى مستدرك الحاكم في فرائضه « عن عليّ عليه السّلام وعن عمر ، وزيد ، وعبد اللَّه في أمّ وزوج وإخوة لأب وأمّ وإخوة لامّ أنّ الإخوة من الأب والامّ شركاء للإخوة من الأمّ في ثلثهم وذلك أنّهم قالوا هم بنو أمّ كلَّهم ولم يزدهم الأب إلَّا قربا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 437
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٣٧