وروى التهذيب الخبر أيضا ( في 13 من باب ميراث إخوته ) ، قلت : لكن في طريقه عليّ بن فضّال ولم يروه الكافي .
( السابعة تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم في كلّ موضع )
( 1 ) في ما انفردوا في كون كلّ المال لهم بالسّويّة إن كانوا إخوة جميعا أو أخوات جميعا وبالاختلاف في ما إذا كانوا ذكرا وأنثى وفي ما اجتمعوا مع الإخوة والأخوات للأمّ فقط يكون السّدس للواحد منهم والثلث لأكثر والبقيّة لهم وإن كان واحدا أو واحدة أو مع الأجداد والجدّات فقط يكون الأخ من الأب كالجدّ للأب والأخت من الأب كالجدّة للأب ، وفي اجتماع الأربعة الثلث لجدّين من الامّ والثلثان للإخوة للأب ولجدّيه أو مع الطائفتين فيكون الثلث لقرابة الأمّ جدّيها والإخوة منها بالتساوي ، والثلثان لقرابة الأب الجدّين والإخوة والأخوات بالاختلاف على ما قالوا .
ففي الفقيه ( في ميراث أجداده بعد خبره 30 ) وروى مخالفونا - إلى - فان ترك الرجل أخا وأختا لأم وجدّا وجدّة من قبل الامّ وأختا لأب وأمّ وأخا لأب فللأخ والأخت من قبل الامّ والجدّ والجدّة من قبل الامّ الثلث الذّكر والأنثى فيه سواء وما بقي فللأخت للأب والامّ ، وسقط الأخ من الأب ، فإن ترك إخوة وأخوات لأمّ وجدّا وجدّة لأمّ - إلى - فللإخوة والأخوات من قبل الامّ والجدّ والجدّة من ، قبل الامّ الثلث - إلى - فإن ترك أخا لأمّ وجدّا لأمّ - إلى - فللأخ للأمّ والجدّ للامّ الثلث بينهما بالسويّة - إلى - فإن ترك امرأة وأخا لأمّ وجدّا لأمّ - إلى - وللأخ من الامّ والجدّ للامّ الثلث بينهما بالسويّة » .
ومثله الفضل ففي الكافي ( في آخر بابه 24 ) في نقل كلامه « فإن ترك أختيه لامّه وجدّته أمّ امّه وأختيه لأبيه وامّه وجدّته أمّ أبيه فلأختيه لامّه وجدّته أمّ امّه الثلث بينهنّ بالسويّة » وليس به نص والقرآن جعل الثلث للاخوة من الامّ فقط .
ويمكن أن يقال : إنّه مثل * ( « وهُوَ يَرِثُها » ) * وروى الكافي في 4 من ميراث