الإخوة 21 من مواريثه ) حسنا « عن بكير بن أعين : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : امرأة تركت زوجها وإخوتها لامّها وإخوتها لأبيها ، فقال : للزّوج النّصف - إلى - ولا ينقص الزّوج من النّصف ولا الإخوة من الامّ من ثلثهم ، لأنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول :
* ( « فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » ) * وإن كانت واحدة فلها السدس - إلى أن قال مشيرا إلى الإخوة من الأبوين أو الأب - فهم الَّذين يزدادون وينقصون ، وكذلك أولادهم الَّذين يزدادون وينقصون الخبر « وبمضمونه في عدم نقص كلالة الأمّ ثلاثة من الثلث أفتى الكافي في بابه 2 ، والحصر إضافي بالنسبة إلى الأخت والأختين للأب فلا ينافي ورود النقص عليها إذا اجتمع فيها من هو مثلها في النسبة .
( الثامنة لو اجتمع الإخوة والأجداد فلقرابة الأمّ من الإخوة والأجداد الثلث بينهم بالسويّة ولقرابة الأب من الإخوة والأجداد الثلثان بينهم للذّكر ضعف الأنثى )
( 1 ) تقدّم الكلام فيه في سابقه لكن حيث إنّ الإخوة للأب مذكورة في القرآن بالتفصيل بين الواحد بالسّدس وأكثر فالثلث ، وأمّا الجدّان للامّ فلم يذكرا بالعنوان بل من حيث إنّهما يرثان ميراث الامّ فلا فرق فيهما بين الواحد والاثنين فكلّ منهما يأخذ نصيب الامّ الثلث إذا كانت مع الأب والحجب مختصّ بها ولا يجيء في المتقرّب بها ، روى الكافي ( في أوّل باب الإخوة من الامّ مع الجدّ ، 23 من مواريثه ) « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قلت : فإن كان مع الأخ للأمّ جدّ ؟ قال : يعطى الأخ للأمّ السدس ويعطى الجدّ الباقي » .
ثمّ « عن أبي الصبّاح الكنانيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن الإخوة من الامّ مع الجدّ قال : الإخوة من الامّ فريضتهم الثلث مع الجدّ » .
ثمّ « عن مسمع أبى سيّار ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأمّ وجدا ، فقال : الجدّ بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللإخوة والأخوات من الامّ الثلث ، فهم فيه شركاء سواء » .
ثمّ « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : أعط الأخوات من الامّ فريضتهنّ مع