تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
( أو أختان للأبوين مع واحد فالمردود على قرابة الأبوين ) ( 1 ) وخالف الفضل فقال : « وإن ترك أختا لأب وأمّ وأخا وأختا لأمّ فللأخ والأخت للأمّ الثلث وللأخت للأب والامّ النّصف ، وما بقي يردّ عليهما على قدر أنصبائهم » وظاهر الكافي العمل به حيث نقل عنه كلاما طويلا هذا منه ( في باب ميراث الإخوة والأخوات مع الجدّ ، 21 من ميراثه ) مقرّرا له ولم يرو ما يخالفه ، وبه قال العمانيّ وأنكره الصّدوق فقال - على ما في المختلف - « فان ترك ثلاثة بني ابنة أخت لأب وأمّ وثلاثة بني ابنة أخت لأب وثلاثة بني ابنة أخت لأمّ فلبني ابنة الأخت من الامّ السدس وما بقي فلبني ابنة الأخت للأب والامّ ، وسقط بنو بنت الأخت من الأب . وغلط الفضل فقال : لبني ابنة الأخت للأب والامّ النّصف ولبني ابنة الأخت من الامّ السدس . وما بقي ردّ عليهم على قدر أنصبائهم » وممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول الحليّ بعد إفتائه بالمشهور « لإجماعنا على ذلك » .
( السادسة الصّورة بحالها لكن كانت الأخت أو الأخوات للأب وحده ففي الرّدّ على قرابة الأب هنا قولان وثبوته قوى ) ( 2 ) ذهب إلى الأوّل الصدوق والشيخان والحلبيّ والقاضي ، وذهب إلى الثاني الفضل - بالأولويّة - والعمانيّ والإسكافي والحليّ . وقال الشّارح : « الثاني قول الشيخ أيضا والحليّ » ولم أدر من أين نسب إلى الشيخ ذلك فأفتى بالأوّل في النّهاية ، ولم نقف على خلافه في مبسوطه وخلافه وروى الإستبصار في أوّل ميراث أولاد إخوته وأخواته « عن محمّد بن مسلم : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأمّ قال : لابن الأخت من الامّ السدس ولابن الأخت من الأب الباقي « ثمّ قال : هذا الخبر يدلّ على أنّه إذا اجتمع أخت من أم وأخت من أب يعطى الأخت من الامّ السدس بالتسمية والأخت من الأب الباقي النّصف بالتسمية أيضا والباقي يردّ عليها ، قال : لأنّ بنتها إنّما تأخذ ما كانت تأخذ هي لو كانت حيّة ، قال : وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا لأنّ ذلك خطأ على موجب هذا النصّ .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 434 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )