تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
الصادق عليه السّلام قال : أيّما أقرب ابن عمّ لأب وأمّ أو عمّ لأب ؟ قال : قلت : حدّثنا أبو - إسحاق السّبيعيّ ، عن الحارث الأعور ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه كان يقول : أعيان بني الأمّ أقرب من بني العلَّات قال : فاستوى جالسا ، ثمّ قال : جئت بها من عين صافية إنّ عبد اللَّه أبا النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أخو أبي طالب لأبيه وامّه » . وفي 13 بإسناده « عن سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق السّبيعيّ ، عن الحارث عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : أعيان بني الأمّ يرثون دون بني العلَّات » . ورواه مستدرك الحاكم على صحيحي مسلم والبخاريّ في ص 342 ج 4 أيضا بإسناده عن أبي إسحاق ، عن الحارث عنه عليه السّلام لكن فيه « عنه عليه السّلام أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قاله : إنّ أعيان بني الأمّ يتوارثون دون بني العلَّات » ولعلَّه سقط من رواية التّهذيب « عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله » . ففي ميراث إخوة الفقيه ، بعد كلامه في سقوط الإخوة من الأب مع الإخوة من الأب والامّ لقول النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « أعيان بني الأمّ أحقّ بالميراث من ولد العلَّات » وقد أخذه الفقيه من الفضل ففي 21 من أبواب ميراث الكافي بعد أخباره نقل كلام الفضل ومن جملته « وإن ترك أختا لأب وأمّ ، وأخا لأب فالمال كلَّه للأخت للأب والأمّ يكون لها النصف بالتسمية ويكون ما بقي لها وهي أقرب أولي الأرحام لأنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : أعيان بني الأمّ أحقّ بالميراث من ولد العلَّات » وزاد « وهذا مجمع عليه من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله » . قلت : أي بين العامّة والخاصّة . والوسائل غفل عنه فاقتصر على ما في الفقيه ، ونقله « الخلاف » في المسألة 66 من فرائضه أيضا عنهم عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن عليّ عليه السّلام أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : قال : أعيان بني الأمّ يرثون دون بني العلَّات ، يرث الرّجل أخاه من أبيه وأمّه دون أخيه من أبيه ، وكيف كان فلم أقف على خبر ذكر فيه اجتماع الكلالات الثلاث ولكن الإجماع على ما في العنوان .
( الخامسة لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأمّ أو جماعة )
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 433 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )