تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
* ( مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ » ) * . فروى الكافي ( في آخر 2 من مواريثه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام في الآية إنّما عنى بذلك أولى الأرحام في المواريث ، ولم يعن أولياء النعمة - الخبر » . ويدلّ عليه أيضا ما رواه الكافي ( في أوّل 23 من مواريثه ) « عن ابن سنان ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن رجل ترك أخاه لأمّه لم يترك وارثا غيره ، قال : المال له » ورواه الفقيه في 11 من ميراث أجداده ، ورواه التّهذيب في 17 من ميراث من علا .
( الرابعة لو اجتمع الإخوة من الكلالات سقط كلالة الأب وحده ولكلالة الأمّ السدس ان كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر بالسويّة ولكلالة الأبوين الباقي بالتفاوت ) ( 1 ) جعل الحلبيّ الكلالة أعم من الأخ والأخت والجدّ والجدّة ، والصّواب اختصاصها بالإخوة والأخوات للأبوين أو الأب أو الأمّ كما في القرآن والأخبار . وأمّا ما رواه الكافي ( في 2 من 2 من مواريثه ) صحيحا « عن يزيد الكناسيّ عن الباقر عليه السّلام قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك - إلى - وأخوك لأبيك وأمّك أولى بك من أخيك لأبيك ، قال : وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمّك - إلى - قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لامّه » ، ورواه التهذيب في أوّل باب الأولى من ذوي الأنساب « الظاهر في سقوط الأخ من الأمّ بالأخ من الأب فيسقط بالأخ من الأبوين بالأولويّة كسقوط الأخ من الأب بالأخ من الأبوين ، وسقوط ابن الأخ من الامّ بابن الأخ من الأب فلا يبعد حمله على وهم الرّاوي لكونه خلاف الإجماع ، وحمله كما في الوسائل على أنّ المراد أنّه أولى من حيث إنّ للأخ من الامّ السّدس وللأخ من الأب الباقي » ينافيه أنّ جميع ما عدّ منه موارد للسقوط ومن العجب أنّ الكافي والتّهذيب لم يتعرّضا لتأويله . وروى التهذيب ( في 11 من ميراث أعمامه ) « عن الحسن بن عمارة ، عن