الأخت من أيّ جهة كانت ، فالمال كلَّه لها بلا سهام « فإن استند إلى خبر محمّد بن مسلم ورواه التهذيب ( في 13 من ميراث إخوته ) » عنه ، عن الباقر عليه السّلام : سألته ، عن ابن أخت لأب وابن أخت لأمّ ، قال : لابن الأخت من الامّ السدس ، ولابن الأخت من الأب الباقي « وفي 14 » عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لأمّ ، قال :
لابن الأخ من الامّ السّدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب « فهما مجملان .
وقد روى القمّيّ ما هو صريح في المشهور ففي تفسيره بعد الآية « فإنّه حدّثني أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السّلام : إذا مات الرّجل وله أخت لها نصف الميراث بالآية كما تأخذ البنت لو كانت ، والنصف الباقي يردّ عليها بالرّحم إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كلَّه لقوله تعالى * ( « وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » ) * فإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرّحم - الخبر » .
وأمّا ما رواه الكشّيّ في زرارة « عن يونس بن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام قلت :
إنّ زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه لا يرث مع الامّ والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئا إلَّا زوج أو زوجة ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام فلا يجوز لي ردّه ، وأمّا في الكتاب في سورة النّساء فإنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : « * ( يُوصِيكُمُ أللهُ ) * - إلى - * ( فَلأُمِّه ِ السُّدُسُ ) * » يعني إخوة لامّ وأب وإخوة لأب والكتاب يا يونس قد ورث ههنا مع الأبناء فلا يورث البنات إلَّا الثلثين « فآثار التّقيّة فيه ظاهرة لقوله » لا يجوز أن تردّ ما رواه زرارة « ؟
( الثالثة للواحد من الإخوة أو الأخوات للأمّ السدس وللأكثر الثلث بالسّويّة الباقي ردّا )
( 1 ) أمّا التسمية فيدلّ عليه القرآن ففي 12 من النساء * ( « وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَه ُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » ) * وأمّا الرّد فبآية اولي الأرحام وبآية * ( « ولِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ ) *