تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
محمّد بن مسلمة فأعطاها أبو بكر السدس « ولا أدري وجه الاختلاف فإنّ الأصل فيهما واحد فإنّ رواية الحاكم تضمّنت أنّ الجدّة كانت واحدة أمّا أمّ الأمّ وإمّا أمّ الأب . وممّا رووه في الجدّ ما رواه الحاكم أيضا كما في ص 339 ج 4 « عن معقل بن - يسار قال عمر : من عنده في الجدّ عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ؟ قلت : عندي قال : ما عندك ، قلت : أعطاه السّدس ، قال : مع من ؟ قلت : لا أدري ، قال : قلت : وعندنا مع الأب ومع الأمّ يعطي من نصيب ابنه أو بنته إذا زاد سهمه عن السّدس بقدر سدس » . وما رواه أيضا كما في ص 340 ج 4 « عن عبادة بن صامت أن من قضاء النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله للجدّتين السدس بينهما بالسويّة » . قلت : إذا كان المراد لم يخلف غير الجدّتين فالخبر خلاف القرآن لآية أولى الأرحام ، وأمّا إذا كان المراد أنّ الجدّتين مع الأب يطعمهما الأب السدس ، ومع الامّ تطعمهما الامّ فصحيح .
( الثانية للأخت للأبوين أو للأب منفردة النّصف تسمية والباقي ردّا وللأختين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردّا ، وللأخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب المال للذّكر الضعف ) ( 1 ) يدلّ على جميع ما ذكره سوى الردّ في الأخت الواحدة وأكثر ، الكتاب ففي آخر سورة النساء * ( « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ أللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه ُ وَلَدٌ ولَه ُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ أللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وا للهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » ) * . وأنكر العمانيّ النصف الفرض والنصف الرّدّ في الواحدة والثلثين الفرض والثلث الرّدّ في أكثر وكذا السدس والثلث في الاخوة للامّ فقال « إنّما سمّى اللَّه للأخت من الأبوين أو من الأب أو من الأمّ إذا اجتمعوا - إلى - أو مع الأجداد فإذا انفردت