وفي 33 « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - حجب الأب الجدّ الميراث للأب وليس للعمّ ولا للجدّ شيء » .
وفي 34 « عن عبد اللَّه بن جعفر ، عن العسكريّ عليه السّلام - ما معناه - في زوج وأبوين وجدّ أو جدّة ، للزّوج النصف وما بقي فللأبوين » .
وروى التّهذيب ( في 12 من ميراث من علا ) بإسناد « عن أبي الصباح ، وبآخر عن زيد الشّحّام ، وبآخر عن الحلبيّ كلَّهم ، عن الصّادق عليه السّلام في الأخوات مع الجدّ أنّ لهن فريضتهنّ ، إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجدّ » .
وفي 13 « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام الأخوات مع الجدّ لهنّ فريضتهنّ إن كانت واحدة فلها النّصف ، وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهنّ الثلثان وما بقي فللجدّ » وقال : « إنّهما محمولان على التقيّة لأنّا بيّنا أنّ الجدّ مع الأخوات كالأخ مع الأخوات ليس لهنّ تسمية مع الجدّ كما ليس لهنّ مع الأخ » .
وأمّا ما رواه التهذيب ( في 42 ممّا مرّ ) والكافي ( في 24 من أبواب مواريثه ) « عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا اجتمع أربع جدّات ثنتين من قبل الأب وثنتين من قبل الامّ طرحت واحدة من قبل الأمّ بالقرعة وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الأمّ بالقرعة وكان السّدس بين الثلاثة » ، وما رواه التهذيب ( في 43 ممّا مرّ ) « عن عبد الرّحمن ، عمّن رواه قال : لا تورّثوا من الأجداد إلَّا ثلاثة أبو الأمّ وأبو الأب وأبواب الأب » ، فقال التهذيب :
« غير معمول بها لتضمّنها إرث الأعلى مع الأدنى مع أن الإرث للأدنى » .
وروى في 46 « عن جميل - في ما يعلم رواه - قال : إذا ترك الميّت جدّتين أمّ أبيه وأمّ امّه فالسّدس بينهما » .
وفي 47 « عن غياث بن إبراهيم ، عن الصّادق ، عن أبيه عليهما السّلام أطعم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله الجدّتين السّدس ما لم يكن دون أمّ الأمّ أمّ ، ولا دون أمّ الأب أب » وحكم بشذوذهما
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 428
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٢٨