مثل حظَّ الأنثيين ، قال زرارة : هذا ممّا لا يؤخذ عليّ فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف « ورواه التّهذيب في 2 من ميراث من علا .
قلت : قوله فيه : « قلت رجل - إلى - أو قلت : ترك - إلى - قال : قلت : « ينافي قوله في صدر الخبر « عن زرارة - إلى - وبريد » فمقتضى السياق أن يكون الجميع « قالوا : قلنا » ، وأمّا قوله فيه « قال زرارة » فلا ينافي تفرّده بأن يكون الكلّ رووا ما مرّ ويكون زرارة تفرّد بهذا الكلام من نفسه ، كما أنّ قول زرارة فيه « قد سمعته من ابنه » - وإن كان في النسخ « من أبيه » - و « منه قبل ذلك » يدلّ على أنّ الخبر كان عن أبي جعفر عليه السّلام فلا وجه لقوله فيه « عن أحدهما عليهما السّلام » بل مقتضى كلام زرارة روايته للخبر عنهما عليهما السّلام .
هذا ، وروى الفقيه ( في 5 من ميراث أجداده ) « عن سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السّلام : سألته عن بنات الابنة وجدّ ، فقال : للجدّ السدس » وهو خبر شاذّ وهو عمل به .
وروى في 7 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام في أبوين وجدة لأمّ ، قال : للامّ السّدس وللجدّة السّدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب » وظاهر الخبر أنّ الجدّة كالأمّ ترث مثلها ، مع أنّ الثلث للامّ وإنّما يستحبّ لها أن تطعم السدس أمّها ، والدّليل على أنّ الفقيه عمل بظاهره أنّه قال : « قال الفضل : الجدّ بمنزلة الأخ يرث حيث يرث وسقط حيث سقط » وقال : « غلط الفضل لأنّ الجدّ يرث مع ولد الولد ولا يرث معه الأخ ويرث الجدّ من قبل الأب مع الأب والجدّ من قبل الامّ مع الامّ ، ولا يرث الأخ مع الأب والأمّ » ونقضه كما ترى .
وممّا يدل على أنّه ليس للجدّ مع الأبوين ميراث ما رواه التهذيب ( في 32 ممّا مرّ ) « عن الحسن بن صالح ، عن الصادق عليه السّلام - في خبر - ولا يعطى الجدّ شيئا لأنّ ابنته حجبته عن الميراث » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 427
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٢٧