تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
وأمّا ما رواه عن عليّ بن جعفر و - عن كتابه - عن أخيه عليه السّلام : سألته ، عن رجل قال : إذا متّ فجاريتي فلانة حرّة ، فعاش حتّى ولدت الجارية أولادا ثمّ مات ما حالها ؟ قال : عتقت الجارية وأولادها مماليك « فخبر شاذّ .
( ولو حملت من سيّدها صارت أم ولد ، وتعتق من الثلث بسبب التدبير ، فان فضلت قيمتها من الثلث فمن نصيب الولد ) ( 1 ) لم يرد به نصّ مخصوص لكن لما جاز لمولاها وطيها كما رواه الكافي ( في آخر تدبيره ) عن يونس يترتّب عليه ما قال .
( ولو رجع في تدبيرها لم يكن رجوعا في تدبير ولدها ، ولو صرّح بالرجوع في تدبيره فقولان ، والمرويّ المنع ) ( 2 ) لم نقف على من قال بأنّه لو صرّح بالرّجوع في تدبير الولد يصحّ رجوعه سوى الحليّ ، وأمّا القول بالمنع فصرّح به الشّيخ في نهايته وخلافه وقال : عليه إجماعنا وأخبارنا ، وصرّح به القاضي وابن حمزة وهو المفهوم من الكافي فروى ( في 6 من أخبار تدبيره ) صحيحا « عن أبان بن تغلب ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل دبّر مملوكته ثمّ زوّجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثمّ مات زوجها وترك أولاده منها ، فقال : أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبّر أمّهم فهم أحرار - قلت له : أيجوز للَّذي دبّر أمّهم أن يردّ في تدبيره إذا احتاج ؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت إن ماتت أمّهم بعد ما مات الزّوج وبقي أولادها من الزّوج الحرّ أيجوز لسيّدها أن يبيع أولادها وأن يرجع عليهم في التدبير ، قال : لا إنّما كان له أن يرجع في تدبير أمّهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك » . ورواه التهذيب في 4 من أخبار تدبيره ، والاستبصار في 13 من أخبار أوّل تدبيره وروى ( في 8 منه ) صحيحا » عن بريد العجليّ ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل دبّر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبّر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا ثمّ إنّ المدبّر مات قبل سيّده قال : فقال : أرى أن جميع ما ترك المدبّر