يجب الحقوق بشهادته : « إنّي قد أعتقت فلانا ، أو حرّرته عن دبر ، أو هو حرّ إذا متّ أو عند موتي ، أو متى ما متّ ، أو إذا حدث بي حدث الموت » ليكون مصرّحا بعتاقه وذلك أحوط من أن يقول : « دبّرت عبدي أو هو مدبّر » لانّ ذلك يحتمل غير العتق « وهو ظاهر إطلاق ابن حمزة وابن زهرة وحيث لم يرد اشتراط لفظ مخصوص لا يبعد كفاية كلّ ما دلّ على المراد .
( مع القصد إلى ذلك المدلول ولا يشترط نيّة التقرّب )
( 1 ) أمّا القصد فلانّه لا عمل إلا بنيّة ، وأمّا عدم اشتراط التقرّب فلانّه وصيّة وقالوا في الوصيّة تجوز لليهوديّ والنّصرانيّ .
( وشرطها التنجيز وان يعلَّق ببعد الوفاة بلا فصل فلو قال : أنت حرّ بعد وفاتي بسنة بطل )
( 2 ) لم يرد في اشتراط التنجيز وعدم الفصل نصّ ولكنّهما القدر المتيقّن .
( وشرط المباشر الكمال والاختيار وجواز التصرف )
( 3 ) أمّا الكمال بالبلوغ فلم يرد نصّ باشتراطه ، وذهب الخلاف إلى جوازه من البالغ عشرا لكونه قسما من الوصيّة ، وأمّا جواز تصرّفه فلازم قول المفيد والدّيلميّ والحلبيّين بجواز وصيّة السفيه إلحاقا بالصبيّ .
( ولا يشترط الإسلام فتصحّ مباشرة الكافر وان كان حربيّا ، فان دبر مثله واسترق أحدهما أو كلاهما بطل التدبير )
( 4 ) لم يرد بما قاله نصّ خاصّ لكنّه مقتضى القواعد ووجه بطلان التدبير من استرقاق أحدهما أو كليهما إن استرقّ المولى فلا وصيّة له في تدبيره وإن استرقّ المدبّر يسير مالكه آخر ولا أثر لتدبير الأوّل .
( ولو أسلم المدبّر بيع على الكافر وبطل تدبيره )
( 5 ) لم يرد نص في خصوص التدبير بل في عتق القنّ فروى التّهذيب ( في 2 من أخبار زيادات قضاياه ) « عن حمّاد ابن عيسى ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام أتي بعبد ذمّي قد أسلم فقال