( فالمال بينهما نصفان )
( 1 ) أمّا انفراد الجدّ فروى الفقيه ( في 23 من ميراث أجداده ) « عن أبي عبيدة ، عن الباقر عليه السّلام سئل عن ابن عمّ وجدّ ، قال : المال للجدّ » ، ورواه التهذيب في 52 من ميراث من علا .
وأمّا الأخ إذا انفرد فله المال كلَّه ، ولم خصّه بالأخ للأبوين أو للأب ، بل هكذا ولو كان للامّ . فروى التهذيب ( في 16 من ميراث إخوته ) « عن عبد اللَّه بن سنان عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل مات وترك أخاه لامّه ولم يترك وارثا غيره قال :
المال له « ورواه الكافي في أوّل باب الإخوة من الامّ مع الجدّ 23 من مواريثه ، ورواه الفقيه في 11 من ميراث أجداده .
وأمّا حكمه ما لو اجتمعا فروى الكافي ( في آخر باب جدّه ) والفقيه ( في 14 ممّا مرّ ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام قال : سألته عن أخ لأب وجدّ ؟ قال : المال بينهما سواء » ورواه التهذيب في 17 ممّا مرّ .
وأمّا ما رواه التهذيب ( في 56 ممّا مرّ ) « عن بريد بن معاوية أو عبد اللَّه - وأكثر ظنّه بريد - عن الصادق عليه السّلام الجدّ بمنزلة الأب ليس للإخوة معه شيء » فقال : « إنّه خلاف متواتر الأخبار » .
( وللجدّة المنفردة لأب أو لأم المال )
( 2 ) روى الفقيه ( في 26 من ميراث أجداده ) « عن سالم بن أبي الجعد أنّ عليّا عليه السّلام أعطى الجدّة المال كلَّه » .
ورواه الإستبصار في آخر ميراث الجدّ مع كلالة الأب ، ورواه التهذيب في 53 من من ميراث من علا .
( ولو كان جدا أو جدّة أو كليهما لأب مع جدّ أو جدّة أو كليهما لامّ فللمتقرّب بالأب الثلثان للذّكر مثل حظَّ الأنثيين وللمتقرّب بالأمّ الثلث ، بالسّويّة )
( 3 ) ذهب إليه عليّ بن بابويه والشيخ والقاضي وابن حمزة والحليّ وقال العمانيّ : « لو ترك أمّ امّه وأمّ أبيه فلامّ الامّ السدس ، ولامّ الأب النصف وما بقي ردّ عليهما على قدر سهامهما ، لأنّ هذا كأنّه ترك أختا لأب وأمّ وأختا لأمّ » وحكمه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 425
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٢٥