تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
معلول ، وتعليله عليل ، فإنّ الأخت من الامّ لا ردّ عليها ، روى التهذيب في 13 و 14 من ميراث إخوته عدم الردّ على أخ لأمّ أو أخت لأمّ ، وقال الصدوق في مقنعه : « إن ترك جدا لامّ وجدّا لأب فللجدّ من الامّ السّدس ، وما بقي فللجدّ من الأب وكذا حكمه في ما لو كان بدل الجدّ من الأب أخا لأب » ويردّه خبر محمّد بن مسلم الآتي المروي في 45 من ميراث من علا من التهذيب فصرّح فيه في موضعين بأنّ للجدّة من قبل الامّ الثلث ، والباقي للجدّ من قبل الأب . روى التهذيب ( في 45 من ميراث من علا ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام قال : إذا لم يترك الميّت إلَّا جدّه أبا امّه وجدّته أمّ امّه فإنّ للجدّة الثلث وللجدّ الباقي ، قال : وإذا ترك جدّه من قبل أبيه وجدّ أبيه وجدّته من قبل امّه وجدّة امّه كان للجدّة من قبل الامّ الثلث وسقط جدّة الأمّ ، والباقي للجدّ من قبل الأب وسقط جدّ الأب » ومن الخبر يظهر ما في قول الفضل وتقرير الكافي له ، ففي 24 من أبواب مواريثه نقلا عن الفضل « فإن ترك جدّته أمّ أبيه وجدّته أمّ امّه فلامّ . الامّ السدس ولامّ الأب النصف ، وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما لأنّ هذا مثل من ترك أختا لأب وأمّ وأختا لأمّ « وبعد دلالة الاخبار على أنّ أب الأب كأخ وأمّ الأب كأخت يفهم أنّ الجدّ والجدة للأب ، ارثهما بالاختلاف . وروى الكافي ( في 3 من 22 من مواريثه باب جدّه ) حسنا « عن زرارة وبكير وفضيل ومحمّد وبريد ، عن أحدهما عليهما السّلام : أنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا ، قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وامّه وجدّه ، أو قلت ترك جدّه وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وامّه قال : المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة ، قال : قلت : رجل ترك جدّه وأخته ، فقال : للذّكر مثل حظَّ الأنثيين ، وإن كانا أختين فالنصف للجدّ والنّصف الأخر للأختين ، وإن كنّ أكثر من ذلك ففي هذا الحساب ، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأمّ أو لأب ، وجدّا ، فالجدّ [ مثل ظ ] أحد الإخوة ، المال بينهم للذّكر