ذكره له ذلك - الخبر » .
وروى الفقيه ( في 5 ممّا مرّ ) « عن سعد بن أبي خلف ، عن الكاظم عليه السّلام :
سألته عن بنات الابنة وجدّ ، فقال : للجدّ السّدس والباقي لبنات الابنة » . ورواه التّهذيب في 49 ممّا مر وقال : « قال عليّ بن فضّال : إنّه على خلاف الإجماع « ومثله في الاستبصار ( في باب أن مع الأبوين - إلخ ) وزاد : « ورأيت بعض المتأخّرين ذهب إلى ما تضمّنه الخبر « قلت : الظاهر أنّه أشار إلى الفقيه حيث رواه كما مرّ ولم يقل شيئا وقال في أوّله بأنّه يفتي بما رواه فيه .
وفي 7 « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام في أبوين وجدة لأم قال :
للامّ السّدس وللجدّة السدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب » . ورواه التهذيب في 40 من ميراث من علا .
وفي 8 « عن عليّ بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها » . ورواه التهذيب في 41 ممّا مرّ .
وروى التهذيب ( في 46 ممّا مرّ ) « عن جميل في ما يعلم رواه قال : إذا ترك الميّت جدّتين أمّ أبيه وأمّ أمّه فالسّدس بينهما » .
وفي 47 « عن غياث بن إبراهيم ، عن الصّادق ، عن أبيه عليهما السّلام : أطعم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله الجدّتين السّدس ما لم يكن دون أمّ الأمّ أمّ ، ولا دون أمّ الأب أب » . وقال :
الخبران غير معمول بهما لأنّ طعمة الجدّ مع وجود ولده « ومثله في الاستبصار في ما يأتي .
وروى في 54 « عن فضيل بن يسار ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل مات وترك امّه وزوجه وأخته وجدّه ؟ قال : للامّ الثلث ، وللمرأة الرّبع ، وما بقي بين الجدّ والأخت ، للجدّ سهمان وللأخت سهم » .
وفي 55 « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل مات وترك امّه وزوجته وأختين له وجدّه ، فقال : للام السّدس ، وللمرأة الرّبع ، وما بقي نصفه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 423
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٢٣