تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
للجدّ ونصفه للأختين « وقال : « الخبران غير معمول بهما لعدم الخلاف في عدم إرث الإخوة والأخوات مع الامّ « ورواهما الإستبصار في باب أنّ مع الأبوين - إلخ » . قلت : الظاهر أنّ الخبرين وردا تقيّة لتضمّنها للتعصيب ، وروى الإستبصار ( في باب أنّ الجدّ الأدنى - إلخ ) « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عمّن رواه قال : لا تورّثوا من الأجداد إلَّا ثلاثة أبو الأمّ ، وأبو الأب وأبو أب الأب » وقال : « هو على خلاف الإجماع » ورواه التهذيب في 43 ممّا مرّ عنه ، عن عبد الرّحمن ، عمّن رواه ، والصواب الأوّل ، ونقله الوافي والوسائل عنهما مع الزيادة وهو وهم . وروى التهذيب ( في 24 زيادات ميراثه ) « عن ربعي ، عن القاسم بن الوليد عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وفرض الفرائض فلم يذكر الجدّ فجعل له النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله سهما فأجاز اللَّه ذلك له - الخبر » ونقله الوسائل عن البصائر الكبير للصفّار « عن ربعي ، عن القاسم بن محمّد » مع اختلاف لفظيّ يسير والأصل فيهما واحد قطعا ، فالقاسم بن محمّد والقاسم بن الوليد أحدهما تحريف الآخر ، ونقل الوسائل عن البصائر ذلك « عن عبد اللَّه بن سنان عن الصّادق عليه السّلام في خبر أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أطعم الجدّ فأجاز اللَّه له ذلك » . و « عن محمّد بن عذافر ، عن رجل من إخواننا ، عن محمّد بن عليّ - في حديث التفويض - وفرض النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فرائض الجدّ فأجاز اللَّه ذلك له » . والمفهوم من مجموع الأخبار المتقدّمة بعد طرح شواذّها ما في المتن أنّه يستحبّ للأبوين إذا فضل لهما من نصيبهما سدس أو أكثر إطعامهما أبويهما السّدس ، ومورد إعطاء كلّ منهما ما إذا انفردا ولم يكن للامّ حاجب ، ومورد إعطاء الأمّ فقط ما إذا لم يكن حاجب وكان الميّت مرأة ذات زوج ، ومورد إعطاء الأب ما إذا كان للامّ حاجب .
( القول في ميراث الأجداد والاخوة وفيه مسائل ) ( الأولى للجدّ وحده ، المال لأب كان أو لامّ ، وكذا الأخ للأب والامّ أو للأب ، ولو اجتمعا وكانا للأب ، )
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 424 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )