تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
وأطعم الجدّة أمّ الأمّ السّدس وابنتها حيّة » . ورواه الفقيه في 3 من ميراث أجداده . ثمّ « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : إن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أطعم الجدّة السّدس ولم يفرض لها شيئا » ورواه الفقيه في 6 ممّا مرّ . ثمّ « عنه ، عن الصادق عليه السّلام : إنّ نبيّ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أطعم الجدّة السدس طعمة » . ثمّ « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن الصّادق عليه السّلام : دخلت عليه وعنده أبان بن تغلب ، فقلت : إن ابنتي هلكت وأمّي حيّة ، فقال أبان : ليس لأمّك شيء فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : سبحان اللَّه أعطها السّدس » . ورواه الفقيه في 4 ممّا مرّ ولكن في آخره « أعطها سهمها يعني السّدس » . ثمّ « عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا اجتمع أربع جدّات ثنتين من قبل الامّ ، وثنتين من قبل الأب طرحت واحدة من قبل الأمّ بالقرعة فكان السّدس بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد أسقط واحد من قبل الأمّ بالقرعة وكان السّدس بين الثلاثة » . ورواه التهذيب في 42 ممّا مر ، وقال : « الخبر غير معمول به لأنّ الجدّ الأعلى لا يرث مع الأدنى » . ثمّ قال الكافي : « هذا قد روى وهي أخبار صحيحة إلَّا أنّ إجماع العصابة أنّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ميراث الأخ ، وإذا كانت منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ ، يجوز أن تكون هذه الأخبار خاصّة إلَّا أنّه أخبرني بعض أصحابنا أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أطعم الجدّ السّدس مع الأب ولم يعطه مع الولد ، وليس هذا أيضا ممّا يوافق إجماع العصابة أنّ منزلة الأخ والجدّ بمنزلة واحدة » . وروى الكافي ( في 6 من باب التفويض إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله 52 من حجّته ) في أصوله « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وإنّ اللَّه عزّ وجلّ فرض الفرائض ولم يقسم للجدّ شيئا وإنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أطعمه السّدس فأجاز اللَّه جلّ