تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
عليهما السّلام واحدا كان أو متعدّدا . قال الشّارح : « ما قاله المصنّف من أنّه يشترط ألَّا يكون المحبو سفيها ولا فاسد الرأي ذكره ابن إدريس وابن حمزة » قلت : بل ذكره قبلهما الشيخان ففي المقنعة : فإن كان الأكبر فاسد الرّأي أو سفيها فلا يحب بشيء من ذلك وفي النهاية وكذلك إن كان الأكبر سفيها أو فاسد الرأي لم يحب من التركة بشيء « والظاهر استنادهما إلى انصراف إطلاق الاخبار عنهما فيؤخذ بالعمومات فيهما ولانّه تجليل وتشريف للابن الأكبر وإذا كان سفيها أو فاسدا لم يكن أهلا لذلك . وأمّا شرط أن يخلَّف الميّت غيرها لأنّ المنصرف من تلك الأخبار اختصاص الابن الأكبر من بين الورثة بتلك الأشياء فلا بدّ أن يكون أيضا غيرها . وأمّا ما قاله من أنّ عليه قضاء ما فاته فمرّ ما فيه في الصّلاة والصيام .
( الخامسة لا يرث الأجداد مع الأبوين ويستحبّ لهما الطعمة حيث يفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس ) ( 1 ) قال الحلَّي : الطعمة الهبة ذكره الأصمعيّ في كتاب أثوابه . قلت : ليس مطلق الهبة بل هبة مخصوصة لأنّه من الطعم قال المغرب : الطعم بالضم الرزق يقال : جعل السّلطان ناحية كذا طعمة لفلان وفي الكافي ( في باب ميراث ابن أخ وجدّ 24 من مواريثه بعد خبره 10 ) المتضمن أنّ المرأة إذا تركت زوجها وأبويها وجدّيها أنّ للزّوج النّصف وما بقي للأبوين وقد كان روى في 8 في أم وزوج : يعطى الزّوج النّصف والامّ الباقي ، ولا يعطى الجدّ شيئا . وفي 9 « في أب وجدّ أنّ الأب حجب الجدّ ليس له شيء » . وقد روي أيضا « أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أطعم الجدّ والجدّة السّدس » . ثمّ روى حسنا « عن جميل بن دراج ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أطعم الجدّة السّدس » . ثمّ « عنه ، عنه عليه السّلام : أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله أطعم الجدّة أمّ الأب السّدس وابنها حيّ ،
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 421 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )