تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
فقال : له ثلث ماله - الخبر « ) ينبغي أن يجعل تلك الأشياء لابنه الأكبر فروى التهذيب ( في 39 من زيادات قضاياه ) » عن سماعة قال : سألته عن الرّجل يموت ماله من متاع البيت ؟ قال : السيف والسّلاح والرّحل وثياب جلده « بحمله على كون تلك له بجعلها لابنه الأكبر الذي خليفته ، ومرّ خبر التّهذيب » عن شعيب العقرقوفيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يموت ماله من متاع البيت ؟ قال : السّيف وقال : الميّت إذا مات فإن لابنه السّيف - الخبر « فلو لا الحمل على ما قلنا لكان صدره وذيله متناقضين ولولا ذلك لكان الواجب أن نقول قوله في خبر سماعة : « ما له من متاع البيت » محرّف « ما لابنه الأكبر من متاع البيت » . هذا ، وأوّل القاضي النعمان المصري في دعائمه هذه الأخبار تأويلا غريبا فقال : بأنّ ذلك خاصّة للأئمّة والأوصياء في ما هو منقول من إمام إلى إمام من خاتم الإمامة مصحف القرآن الثابت وكتب العلم والسلاح الذي ليس شيء من ذلك لأحد منهم تجري فيه المواريث وإنّما يدفعه الأوّل للآخر والفارط للغابر وقد ذكرنا في باب الوصايا أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله دفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام كتبه وسلاحه وأمره أن يدفع ذلك إلى ابنه الحسن وأمر الحسن أن يدفعه إلى الحسين وأمر الحسين أن يدفعه إلى ابنه عليّ وأمر عليّ بن الحسين أن يدفعه إلى ابنه محمّد بن عليّ ويقرئه منه السّلام ، فهذا وجه ما جاء في الرّواية الَّتي لا تحتمل غيره « وهو كما ترى بمراتب عن تلك الأخبار وكون أشياء مخصوصة بإمام بعد إمام شيء آخر غير ما ورد في ما مرّ ، ولعلَّه استند إلى ما عن الوشّاء ، عن الرضا عليه السّلام - كما في كشف الغمّة - خلَّف صلَّى اللَّه عليه وآله حيطانا بالمدينة صدقة وخلَّف ستّة أفراس - إلى - فصار ذلك إلى فاطمة عليها السّلام ما خلا درعه وسيفه وعمامته وخاتمه فإنّه جعلها لأمير المؤمنين عليه السّلام » . قال الشّارح « إنّ غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة لا يدخل » قلت : لا تدخل البيضة في السّيف والدرع ولكن يدخل في السلاح ومرّ السلاح في خبر ابن أذينة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام وخبره عن الأربعة ، عن أحدهما