تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
والظاهر أنّ الأصل فيهما واحد رواه أوّلا عن كتاب عليّ بن إبراهيم مثل الكافي وثانيا عن كتاب عليّ بن فضّال وبعض أصحابه في الأوّل كناية عن هؤلاء زرارة ومن ذكر معه واختلاف لفظ ذيله لفظيّ مع أنّ الصحيح تعبير الأوّل وقوله « فان كانوا اثنين » محرّف « فإن كان له بنون » بشهادة الأوّل والتحريف للتشابه الخطَّي ، ولم نقل بالعكس لانّه لا معنى بعد لابنه « فان كانوا » . وفي 3 « عن ربعي بن عبد اللَّه ، عن الصادق عليه السّلام إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه » . ورواه التهذيب في 6 ممّا مرّ . وفي 4 « عنه ، عنه عليه السّلام أيضا : إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور » ورواه التهذيب في 7 ممّا مرّ مثله ، ورواه الفقيه في أول « باب نوادر مواريثه » آخر ميراثه مثله بدون « وراحلته » . وروى الفقيه في 2 « عن شعيب العقرقوفيّ ، عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : الميّت إذا مات فان لابنه الأكبر السّيف والرّحل والثياب ثياب جلده » . وروى التهذيب في 9 ممّا مرّ « عن شعيب العقرقوفي ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرجل يموت ماله من متاع بيته ؟ قال : السيف ، وقال : الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرّحل والثّياب ثياب جلده « والظاهر أنّ الأصل فيهما واحد لم يذكر في الأوّل صدره فذيلهما واحد وإنّ الثاني أيضا كان عن شعيب ، عن أبي بصير سقط » عن أبي بصير « عنه لأنّ الزّيادة نادر بخلاف النقص . وفي 10 « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : كم إنسان له حقّ لا يعلم به قلت : وما ذاك أصلحك اللَّه قال : إنّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنّه لم يكن بذهب ولا فضّة . قلت : فما كان قال : كان علما ، قلت : فأيّهما أحقّ به قال : الكبير ، كذلك نقول نحن » . وفي 11 « عن عليّ بن أسباط ، عن الرّضا عليه السّلام سمعناه وذكر كنز اليتيمين