تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
القاضي بعده ، والصواب المشهور ويدلّ عليه قوله تعالى * ( « يُوصِيكُمُ أللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » ) * يشمله بعد أخذ كلّ منهما نصيب من يتقرّب لا ابتداء كما توهّم المرتضى فيجعل ابن البنت كابن الصلب وبنت الابن كبنت الصلب ، لا يقال « في أولادكم » لا يشمل أولاد البنات لأنّ الخطاب للرّجال ، لأنّا نقول إنّما الخطاب هنا كمواضع أخرى يشمل الإناث بدليل أنّ الابن كما له من أبيه ضعف البنت كذلك من أمّه . رابعها قول يونس في تقدّم الجدّ على ابن ابن الابن ففي ( آخر باب ابن أخ وجدّ 24 من مواريث ) الكافي « فإن ترك ابن ابن ابن وجدّا أبا الأب قال يونس : المال كلَّه للجدّ ، قال الفضل : غلط في ذلك لانّ الجدّ لا يرث مع الولد ولا مع ولد الولد فالمال كلَّه لابن ابن الابن وإن سفل لأنّه ولد والجدّ إنّما هو كالأخ ولا خلاف أنّ ابن ابن الابن أولى بالميراث من الأخ » .
( الرابعة يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثيابه وخاتمه وسيفه ومصحفه وعليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام ويشترط في المحبو ألَّا يكون سفيها ولا فاسد الرأي وان يخلف الميّت مالا غيرها ولو كان الأكبر أنثى أعطى أكبر الذكور ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب ما يرث الكبير من الولد دون غيره 12 من مواريثه ) « عن حريز ، عن الصّادق عليه السّلام إذا هلك الرّجل فترك بنين فللأكبر السّيف والدّرع والخاتم والمصحف ، فان حدث به حدث فللأكبر منهم » ورواه التهذيب في 4 من ميراث أولاده . وفي 2 منه « عن ابن أذينة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّ الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم » ورواه التهذيب في 5 ممّا مرّ . وروى التهذيب في 8 منه « عن ابن أذينة عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبكير وفضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّ الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما » .