تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
للزوج النصف وللامّ الثلث كاملا ، وما بقي فللأب « والمراد بأبي جعفر عليه السّلام فيه الجواد عليه السّلام . وفي 9 « عن الحسن الصيقل ، عن الصّادق عليه السّلام قلت : امرأة تركت زوجها وأبويها قال : للزّوج النصف ، وللامّ الثلث ، وللأب السدس » . وفي 12 « عن عقبة بن بشير عن الباقر عليه السّلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال : للمرأة الرّبع ، وللامّ الثلث ، وما بقي فللأب ، وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها قال : للزّوج النّصف وللامّ الثلث من جميع المال وما بقي فللأب » . قلت : وإطلاق هذه الأخبار في كون الثلث للامّ مع تفصيل القرآن في الحجب وعدمه لأنّ الأغلب عدم الحجب ولأنّ حكم وجود الحاجب معلوم من القرآن لكن العامّة يجعلون مع عدم الحاجب للامّ الثلث بعد نصف الزوج ، كما مرّ عن الفضل فوردت هذه ردّا عليهم في صورة عدم الحاجب ولذا أكَّد في خبر محمّد بن - مسلم على رواية الكافي والتهذيب الثلث بقوله تامّا ، وإن كان قوله فيه « سهمان » صريحا في الثلث التامّ وقيّد الثلث في خبر عقبة بقوله : « من جميع المال » وفي خبر صفوان بقوله تامّا وأمّا ما رواه في 13 ممّا مرّ « عن أبان بن تغلب ، عن الصّادق عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال : للزوج النّصف ، وللامّ السدس ، وللأب ما بقي » فإمّا محمول على التقيّة لما عرفت وإمّا فيه سقط والأصل « وللامّ السدس مع الإخوة » .
( الثالثة أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظَّ الأنثيين وان كانوا أولاد بنت ) ( 1 ) هذا هو المشهور واختلف في أربعة مواضع أحدها كون الشرط في قيام أولاد الأولاد مقام الأولاد غير عدم الأولاد عدم الأبوين ، ذهب إليه