الأب خاصّة معه « قلت : لم أقف على معنى قوله » أو أحدهما مع عدم الحاجب « فإنّ الحاجب في أصله وفي ما قيس عليه ، إنّما هو إذا كان أبوان لا أحدهما ، ثمّ عرفت الكلام في ما قيس عليه .
وروى الكافي ( في 3 من باب ميراث الولد مع الزوج والمرأة والأبوين 18 من مواريثه ) « عن زرارة قال : هذا ما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد اللَّه وأبي جعفر عليهما السّلام أنّهما سئلا عن امرأة تركت زوجها - إلى - وإن ترك الميّت أمّا أو أبا وامرأة وابنة فان الفريضة من أربعة وعشرين سهما ، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ، ولأحد من الأبوين السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة واحد الأبوين على قدر سهامهما ولا يردّ على المرأة شيء . وإن ترك أبوين وامرأة وبنتا فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم وللابنة النصف اثنى عشر سهما ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأبوين على قدر سهامهم ولا يردّ على المرأة شيء . وإن ترك أبا وزوجا وابنة ، فللأب سهمان من اثنى عشر وهو السّدس ، وللزّوج الرّبع ثلاثة أسهم من اثني عشر ، وللابنة النّصف ستّة من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ولا يردّ على الزوج شيء - الخبر » ورواه التهذيب في 3 من ميراث أزواجه .
( ولو كان مع الأبوين زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى وللأم ثلث الأصل والباقي للأب )
( 1 ) روى الكافي ( في باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة 19 من مواريثه ) « عن إسماعيل الجعفيّ ، عن الباقر عليه السّلام في زوج وأبوين ، قال :
للزّوج النصف ، وللامّ الثلث ، وللأب ما بقي ، وقال في امرأة وأبوين ، قال : للمرأة الربع وللامّ الثلث ، وما بقي فللأب « ورواه التهذيب في أوّل ميراث والديه مع الزوجة مثله . ورواه الفقيه في 3 من ميراث الأبوين مع الزّوج والزّوجة ، عن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 409
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٠٩