تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الصدوق فقال في فقيهه « باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ، 12 من ميراثه ) : أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة الأبوان والابن والبنت ، هذا هو الأصل لنا في المواريث ، فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن أو بنت بنت فالمال للأبوين للأمّ الثلث وللأب الثلثان ، لأنّ ولد الولد إنّما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره والوارث هو الأب والامّ ، وقال الفضل بن شاذان خلاف قولنا في هذه المسئلة - إلى - وهذا ممّا زل به قدمه عن الطريقة المستقيمة وهذا سبيل من يقيس » قلت : ويرده ما رواه الكافي ( في آخر باب ميراث الولد مع الزّوج والمرأة والأبوين 18 من مواريثه ) « عن زرارة قال : هذا ما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي - عبد اللَّه وأبي جعفر عليهما السّلام انّهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وأمّها وابنتيها - إلى - ولا يرث أحد من خلق اللَّه مع الولد إلَّا الأبوان والزّوج والزّوجة فإن لم يكن ولد ، وكان ولد الولد ، ذكورا كانوا أو إناثا فإنّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ، وو يحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصّلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » . ورواه التهذيب في 3 من ميراث أزواجه عن كتاب الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن عليّ بن سعيد ، عن زرارة وهو صريح في المطلب لكن الوسائل احتمل كونه كلام زرارة وقال : ولا يقصر كلامه عن الحديث ، والوافي لم يحتمل ذلك لكن قال : رواته واقفيّون ، قلت : ليس دأب الكافي وصل كلامه بالخبر ومثله التهذيب والاستبصار وإنّما ذلك دأب الفقيه نفسه لكن الغريب أنّ الكافي إنّما نقله في الباب المتقدّم ولم ينقله في باب ميراث ولد الولد ، 14 من مواريثه بل اقتصر فيه على ما لا صراحة فيه كرواية « سعد بن أبي خلف ، عن أبي الحسن الأوّل قال : بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن بنات ولا وارث غيرهنّ ، و