تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
إسماعيل الجعفي هكذا « عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له رجل مات وترك امرأته وأبويه ؟ قال : لامرأته الرّبع وللامّ الثلث وما بقي فللأب فإن تركت امرأة زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب ، فإن تركت زوجها وأمّها فللزّوج النصف وما بقي فللأمّ » ونقله الوسائل عنه إلى « فللأب » الأوّل ، وقال : رواه الكافي والتهذيب مثله ، وهو كما ترى ففي الفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وفي الأولين في إسناديهما « عن إسماعيل ، عن أبي جعفر عليه السّلام » ولفظهما غير لفظ الفقيه ، ورواه التهذيب والكافي بسند آخر عن إسماعيل بدون ذيله ، ولا وجه لجعله خبرا آخر . وفي 3 « عن محمّد بن مسلم أنّ أبا جعفر عليه السلام اقرأه صحيفة الفرائض الَّتي أملاها النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وخطَّ عليّ عليه السّلام بيده فقرأت فيها : امرأة تركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللامّ سهمان الثلث تامّا وللأب السدس سهم » ورواه التهذيب في 3 من ميراث الوالدين مع الأزواج مثله ، ورواه الفقيه في أوّل باب ميراث الأبوين مع الزّوج ، بعد كلام له وفيه : « وللامّ الثلث سهمان » بدون « تامّا » وهو الأنسب بسياق الكلام وإن كان المعنى واحدا . وفي 5 « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في امرأة توفّيت وتركت زوجها وأمّها وأباها قال : هي من ستّة أسهم للزّوج النّصف ثلاثة أسهم وللامّ الثلث سهمان وللأب السّدس سهم » . ورواه التهذيب في 5 ممّا مرّ . ثمّ قال الكافي : « قال الفضل : ومن الدليل على أنّ للامّ الثلث من جميع المال أنّ جميع من خالفنا لم يقولوا في هذه الفريضة للأمّ السدس وإنّما قالوا : للامّ ثلث ما بقي وثلث ما بقي هو السدس ولكنّهم لم يستجيزوا أن يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه ) إلخ » . وروى التهذيب في 7 ممّا مرّ ، عن زرارة عن الصّادق عليه السّلام سألته عن امرأة تركت زوجها وأبويها فقال : للزوج النصف وللامّ الثلث وللأب السّدس » . وفي 8 منه « عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه السّلام في زوج وأبوين أنّ