بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد ولا وارث غيرهنّ » . ورواه الفقيه في أوّل » ميراث ولد ولده ، ورواه التهذيب في 58 من باب ميراث من علا .
ثم في 2 « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام : ابن الابن يقوم مقام أبيه » .
ورواه التهذيب في 60 ممّا مرّ .
وفي 3 « عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عنه عليه السّلام : بنات الابنة يرثن إذا لم تكن بنات كنّ مكان البنات » . ورواه التّهذيب في 59 ممّا مرّ .
وفي 4 « عنه ، عنه عليه السّلام أيضا : بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميّت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهنّ » . ورواه التّهذيب في 57 ممّا مرّ . ومثله التهذيب فمع كونه في مقام الردّ على الصّدوق اقتصر على تلك فقد عرفت مورد روايته لها ، وقال : فأمّا ما ذكره بعض أصحابنا من أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن أبي خلف وعبد الرّحمن في قوله : إنّ ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيره قال : ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير فغلط لانّ قوله عليه السّلام « ولا وارث غيره » المراد بذلك إذا لم يكن للميّت الابن الذي يتقرّب ابن الابن به أو البنت التي يتقرب بنت البنت بها ، ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب غيرهما ، والذي يكشف عمّا ذكرناه ما رواه - ونقل خبر عبد الرحمن بن الحجّاج أيضا « عن الصّادق عليه السّلام قال : ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرّجل أحد قام مقام الابن قال : وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرّجل أحد قامت مقام البنت » ومثله في استبصاره في باب أنّ ولد الولد يقوم مقام الولد ويجيب الصدوق لو كان حيّا عن ردّه بأنّ ما ذكرت في معنى « ولا وارث غيره » إنّما يحتمل إذا لم يكن قبله في خبر سعد « إذا لم يكن بنات » أولا و « إذا لم يكن للميت أولاد » ثانيا ومثله خبر عبد الرحمن ابن الحجّاج ففيه « إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ » و « إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ » لكن يمكن حمل « ولا وارث غيرهنّ » بأنّ بنات الابنة
و
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 413
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤١٣