( كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد )
( 1 ) بسم الله الرحمن الرحيم
( والنظر في أمور ثلاثة )
( الأول التدبير تعليق عتق عبده بوفاته ، أو تعليقه على وفاة زوج المملوكة التي دبرها أو على وفاة مخدوم العبد على قول مشهور )
( 2 ) أمّا وفاة المولى فإجماعيّ قولا وخبرا ، وأمّا زوج المملوكة أو مخدوم العبد فأنكره العمانيّ والمفيد والدّيلميّ والحليّ فلم يذكر الأوّلون غير وفاة المولى ، والأخير صرّح بعدم كفاية وفاة غيره ، والشّارح جعل المخالف الحلَّي فقط بل المفهوم من المبسوطين أيضا العدم وكذا الغنية .
واستدلّ للتعليق على وفاة المخدوم بما رواه الكافي ( في 23 من أخبار باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره ، 23 من وصاياه ) صحيحا « عن يعقوب بن شعيب ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرّة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرّجل بخمس سنين أو ستّة ثمّ يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت ؟ قال : إذا مات الرّجل فقد عتقت » . ورواه التهذيب في 28 من أخبار تدبيره وليس فيه « تخدمه » بعد « الخادم » وفيه « أو ستّ سنين » وفيه بعد « ما أبقت » « فقال : لا إذا » وقال : « لا ينافي هذا الخبر ما دلّ على بطلان التّدبير بالإباق لان المبطل تدبير علَّق بموت المولى وهذا علَّق بموت المخدوم » . ورواه المقنع مرفوعا .
قلت : من أين أنّ الخبر تضمّن ما قال بأن يكون ضمير الفاعل في « ما عاش » وفي « فإذا مات » راجعا إلى فلان الذي جعل له الخدمة بل الظاهر رجوعه إلى