فأعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل : هذا باطل وما كان منها حقّا فقل هذا حق ولا تروه واسكت فحدّثته بما حدّثني به محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في الابنة والأب والابنة والامّ ، والابنة والأبوين فقال هو واللَّه الحقّ « ، ورواه التّهذيب في 5 ممّا مرّ .
وروي الكافي ( في باب ميراث الوالد مع الزوج والمرأة والأبوين ، 18 من مواريثه في خبره 3 ) « عن زرارة قال : هذا ما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد اللَّه وأبي جعفر عليهما السّلام في امرأة ماتت وتركت زوجها - إلى - وإن ترك أبوين وامرأة وبنتا فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما ، للأبوين السدسان ثمانية أسهم ، لكلّ واحد منهما أربعة ، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللابنة النصف اثنا عشر سهما وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأبوين على قدر سهامهم ولا يردّ على المرأة شيء - الخبر » . ورواه التّهذيب في 3 من ميراث أزواجه .
وروى الكافي ( في 2 من باب ميراث الولد مع الأبوين 17 من مواريثه ) « عن زرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض : رجل مات وترك ابنة وأبوين فللابنة ثلاثة أسهم وللأبوين لكلّ واحد منهما سهم ، يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة ، وما أصاب جزئين فللأبوين » ورواه التهذيب في 6 من ميراث والديه .
وبها أفتى الفضل بن شاذان فقال - على ما في آخر باب ميراث الولد مع الأبوين ، من الكافي 17 من مواريثه في جملة كلام له - « وإن ترك بنتا وأبوين فللابنة النصف وللأبوين السدسان وما بقي ردّ عليهم على قدر أنصبائهم ، لأنّ اللَّه عزّ وجلّ لم يردّ على أحد دون الأخر وجعل للنساء نصيبا كما جعل للرجال نصيبا وسوّى في هذه الفريضة بين الأب والامّ » .
وبها أفتى الكلينيّ سوى تقريره للفضل في ما مرّ فقال ( في 2 من أبواب ميراثه باب بيان الفرائض في الكتاب ) في جملة كلام له : « فصار المال كلَّه مقسوما بين البنات
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 406
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٠٦