بعد * ( « فَإِنْ كانَ لَه ُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّه ِ السُّدُسُ » ) * وبالجملة فرضها مع الأب الثلث والسدس فكما أنّ السدس مع الاخوة إنّما يكون فرضها مع الاخوة إذا كان الأب معها ، كذلك الثلث إذا كان الأب بدونها ، وحينئذ فالامّ لها ثلاثة فروض الأوّل مع الولد ، والثاني والثالث إذا كانت مع الأب مع إخوة ومع عدمها ولها حقّ بالقرابة إذا انفردت عن الأب ، والأب له فرض واحد مع الأولاد وحقّ بالقرابة سواء كان مع الأمّ أو انفرد ، وهذا كما أنّ البنت الواحدة وأكثر لها فرض إذا لم تجتمع مع الابن وإلَّا فلا فرض لها .
( الثانية للابن المنفرد المال وكذا للزائد بينهم بالسوية ، وللبنت المنفردة النصف بالتسمية والباقي ردّا وللبنتين فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو اجتمع مع الولد الأبوان فلكل واحد منهما السدس والباقي للابن أو البنتين أو الذكور والإناث على ما قلناه ولهما مع البنت الواحدة السدسان ولها النّصف والباقي يرد على الأبوين والبنت أخماسا ومع الحاجب يرد على البنت والأب أرباعا ولو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا ردّ ومع أحد الأبوين يردّ السدس أخماسا )
( 1 ) يدلّ على جميع ما ذكره سوى قوله : « والباقي يردّ على الأبوين والبنت أخماسا إذا لم يكن للامّ حاجب ، ومع الحاجب يردّ على البنت والأب أرباعا » الكتاب والسنّة وإجماع الإماميّة فلا نحتاج إلى الاستدلال له .
وأمّا ما رواه التهذيب ( في 13 من ميراث والديه مع أزواجه ) « عن أبان ابن تغلب ، عن الصّادق عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال : للزّوج النصف وللامّ السدس وللأب ما بقي » « فالسدس » فيه محرّف « الثلث » واحتمل التهذيب حمله على وجود الإخوة .
وأمّا ما رواه ( في آخر ميراث والديه ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه قال : للأب السدس ، وللابنتين الباقي - الخبر » . فشاذّ ،