« باب معرفة إلقاء العول » ثمّ روى « عن زرارة : إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النقصان على الَّذين لهم الزّيادة من الولد والإخوة من الأب وأمّا الزّوج والإخوة من الأمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى لهم شيئا » ورواه التّهذيب في 8 من إبطال عوله .
ثمّ « عن سالم الأشلّ ، عن الباقر عليه السلام : أنّ اللَّه عزّ وجلّ أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس وأدخل الزّوج والمرأة فلم ينقصهما من الرّبع والثمن » ، ورواه التهذيب في 9 ممّا مرّ .
ثمّ « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السلام : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزّوج والمرأة » .
ثمّ « عن أبي المغراء ، عن رجل ، عن الباقر عليه السلام : إنّ اللَّه عزّ وجلّ أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض ، فلم ينقصهما من السّدس لكلّ واحد منهما ، وأدخل الزّوج والزّوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الرّبع والثمن » ورواه التّهذيب في 11 ممّا مرّ .
والظاهر أنّ الأصل فيه وخبر سالم الأشلّ واحد حيث إنّ خبر سالم « عن أبي المغراء ، عن إبراهيم بن ميمون » عن سالم .
وروى التّهذيب ( في 9 من ميراث والديه ) « عن زرارة قال : أراني أبو عبد اللَّه عليه السلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الأبوان من السّدسين شيئا » .
و ( في 11 من ميراث الوالدين مع الأزواج ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السلام أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث ، للوالدين السّدسان أو ما فوق ذلك وللزّوج النصف أو الربع ، وللمرأة الرّبع أو الثمن » .
ثمّ ممّا نقلنا من خبر سالم وخبر أبي بصير وخبر أبي المغراء وخبر زرارة ، وخبر إسحاق ابن عمّار المصرحة بأن الأب كالأمّ لا يدخل عليه نقص يظهر لك ما في قول المصنّف « بل يدخل النقص عندنا على الأب - إلخ » وكيف يدخل النقص عليه وليس فرض
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 401
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٠١