تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
أتباعه على اتّباع جهله ورفضهم لقول ابن عبّاس في علمه يكفيهم خزيا وهوانا . ورواه الفقيه في 3 من إبطال عوله لكن فيه « قال : رمع لما التفت - إلخ » وفيه « بهذا الرأي على رمع » . ورواه التهذيب في 6 من إبطال عوله ، مثل الكافي ، ورواه الشّارح مرفوعا وأسقط منه قول عمر « فأدخل على كلّ ذي حقّ ما دخل عليه من عول الفريضة » وأسقط منه قوله « والزّوجة لها الرّبع - إلى - فهذه الفرائض الَّتي قدّم اللَّه عزّ وجلّ » وإنّما قال بدل ذلك كلَّه « ومثله الزوجة والامّ » وظاهره أنّه نقل الخبر بلفظه فنقل باقيه إلى « فإن بقي شيء كان لما أخّر » وقال : « الحديث » وإنّما ذكرناه مع طوله - إلخ « ثمّ قوله فيه » فإن بقي شيء كان لمن أخّر فإن لم يبق شيء فلا شيء له « إن لم يكن تحريف » فما بقي من شيء كان لمن أخر « ليس بصحيح فليس فرض كذلك والصواب قوله قبله في البنات والأخوات » فإن أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلَّا ما بقي « فالبنات إذا كنّ مع الأبوين والزوج أو الزوجة ، ربع الزوج أو ثمن الزّوجة يدخل النّقص على ثلثيهما والأختان إذا كانتا مع الزّوج يجعل الزّوج ثلثيهما نصفا ، ورواه الحاكم في ج 4 ص 340 مختصرا هكذا » عن ابن عبّاس أنّه قال : أوّل من أعال الفرائض عمر وأيم اللَّه لو قدم من قدّم اللَّه وأخر من أخّر اللَّه ما عالت فريضة ، فقيل له : وأيّها قدّم اللَّه وأيّها أخّر ، فقال : كلّ فريضة لم يهبطها اللَّه عزّ وجلّ عن فريضة إلَّا إلى فريضة فهذا ما قدّم اللَّه عزّ وجلّ ، وكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلَّا ما بقي فتلك الَّتي أخّر اللَّه عزّ وجلّ كالزّوج والزوجة والامّ ، والذي أخّر كالأخوات والبنات فإذا اجتمع من قدّم اللَّه عزّ وجلّ ومن أخّر بدئ بمن قدّم فاعطي حقّه كاملا فإن بقي شيء كان لمن أخّر وإن لم يبق شيء فلا شيء له ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » . ثمّ قال الكافي : « باب آخر في إبطال العول وأنّ السهام لا تزيد على ستّة » وروى إخبارا في ذلك ولم ننقلها بعد كون بطلانه عندنا من القطعيّات ، ثمّ قال