تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
التهذيبان ، وكيف كان فالظاهر أنّ الرّدّ علي الزّوج إجماع فنسبه المفيد في « إعلامه » إلى اتّفاق الإماميّة ، والشيخ في استبصاره وإن عدم الرّدّ على الزوجة مطلقا كذلك ، فالصدوق وإن قال به في فقيهه لكنّه رجع عنه في مقنعه وهدايته ، والمفيد وإن قال في مقنعته كلاما عاما في الرّدّ على الأزواج موهما للرّدّ عليها لكنّه في « إعلامه » لم يذكر غير الزّوج ، والشيخ في النهاية وإن مال إلى جمع الصّدوق لكنه في إيجازه رجع عنه .
( ولا عول في الفرائض بل يدخل النقص على الأب والبنت والبنات والأخوات للأب والام أو للأب ) ( 1 ) أمّا أصل العول ففي المغرب « عال الحاكم » مال وجار ، ومنه * ( « ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا » ) * و « عال الميزان » مال وارتفع ومنه عالت الفريضة عولا وهو أن ترتفع السهام وتزيد فيدخل النقصان على أهلها كأنّها مالت عليهم فنقصتهم ، وفي انتصار المرتضى « اعلم أنّ العول في اللَّغة اسم للزيادة والنقصان وهو يجري مجرى الأضداد قال : فإذا أضيف إلى المال كان نقصانا ، وإذا أضيف إلى السهام كان زيادة » قلت : والميل يجمعهما . وأمّا بطلانه فروى الكافي ( في باب إبطال العول ، 6 من مواريثه ) « عن أبي - مريم الأنصاريّ ، عن أبي جعفر عليه السلام : إنّ الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم أنّ الفرائض لا تعول على أكثر من ستّة » . وفي 2 « عن أبي بصير : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ربما أعيل السّهام حتّى يكون على المائة أو أقل أو أكثر ، فقال : ليس تجوز ستّة ثمّ قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إنّ الذي أحصى عدد رمل عالج ليعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة ، لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة » . وفي 3 « عن الزّهريّ ، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة قال : جالست ابن عبّاس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عبّاس : سبحان اللَّه العظيم أترون أنّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 398 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )