تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
فكتب إليه انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقّهما من ذلك الثمن إن كان ولد ، فإن لم يكن له ولد فالرّبع وتصدّق على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء اللَّه ، قلت : قوله في الخبر « فهو لمولاي » أي الجواد عليه السلام . ورواه التهذيب في 19 ممّا مرّ . ثمّ « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام في زوج مات وترك امرأته فقال : لها الرّبع ، وتدفع الباقي إلى الإمام » ورواه التهذيب في 20 ممّا مرّ ، والاستبصار في 4 من ميراث الزّوجة عن محمّد بن مروان ومن الغريب أنّ المعلَّق على التهذيب والاستبصار في طبع الآخوندي جعلا الكافي مثل التّهذيبين مع أنّهما أحالا على نسخة نقلت عنها محمّد بن مسلم وكذا الوافي نسب إلى الكافي كونه مثل التّهذيبين ولعلَّه رأى نسخة كذلك ، لكنّ الظاهر وهمه ، فالوسائل نقل عن الكافي ما قلنا ، وعن التّهذيبين ما قلنا ولكنّه جعله خبرين ، لكن خبر واحد قطعا . وروى الفقيه ( في أوّل ميراث الزّوج والزّوجة ) « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السلام : سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فالمال له والمرأة لها الرّبع وما بقي فللإمام » . ورواه التهذيب في 15 من ميراث أزواجه - وحمله الفقيه في كون البقيّة بعد ربع الزّوجة للإمام عليه السلام على حال حضوره ، وأمّا في غيبته فالكلّ له لرواية أبي - بصير - ورواه بعده - « عن الصّادق عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال : فالمال كلَّه له ، قلت : الرجل يموت ويترك امرأته ؟ قال : المال لها « ، ورواه التّهذيب في 16 ممّا مرّ لكن بتقديم وتأخير هكذا » قال : قلت له رجل مات وترك امرأته ؟ قال : المال لها ، قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال له « ولعلّ الأصل في الاختلاف أبان وابن مسكان فرواه الفقيه عن ابن أبي عمير عن أبان عن أبي بصير والتهذيب عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير . وجعلها الوسائل خبرين ولا وجه له فلو كانا خبرين لنقلاهما لأنّهما كانا في مقام الجمع ولا أقلّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 397 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )