المال كلَّه للزّوج » .
وروى التهذيب ( في 10 من ميراث أزواجه ) « عن مثنّى بن الوليد الحنّاط عنه عليه السلام قلت : امرأة تركت زوجها ؟ قال : المال كلَّه له إذا لم يكن لها وارث غيره » .
وفي 12 « عن أبي بصير قال : قرء عليّ أبو عبد اللَّه فرائض عليّ عليه السلام : فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره » .
وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 21 ممّا مرّ ) « عن جميل بن درّاج ، عن الصّادق عليه السلام : لا يكون الردّ على زوج وزوجة » فالمراد في ما كانا مع وارث آخر ولا ريب فيه » .
وأمّا عدم الرّدّ على الزّوجة فروى الكافي ( أوّل باب الرّجل يموت ولا يترك إلا امرأته ، 27 ممّا مرّ ) .
« عن محمّد بن نعيم الصّحاف قال : مات محمّد بن أبي عمير بيّاع السابريّ ، وأوصى إلى وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح عليه السلام فكتب إليّ أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا » ، ورواه التهذيب في 18 ممّا مرّ .
ثمّ « عن أبي بصير : قرء عليّ أبو جعفر عليه السلام في الفرائض : امرأة توفيت وتركت زوجها ؟ قال : المال كلَّه للزوج ورجل توفّى وترك امرأة ، قال : للمرأة الرّبع وما بقي فللإمام » .
ثمّ « عنه عليه السلام في رجل توفّى وترك امرأته ؟ فقال : للمرأة الرّبع وما بقي فللإمام » .
ثمّ « عن عليّ بن مهزيار قال : كتب محمّد بن حمزة العلويّ إلي أبي جعفر عليه السلام : مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم وكنت أسمعه يقول : كلّ شيء هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرءتان أمّا إحداهما فببغداد ، ولا أعرف لها موضعا السّاعة ، وأخرى بقمّ ، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 396
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٩٦