هذا ، وفي انتصار المرتضى « قال الخليل في » عينه « : العصبة مشتقّة من الأعصاب وهي الَّتي بين أطراف العظام .
( ولا يرد على الزّوج والزّوجة إلَّا مع عدم كلّ وارث عدا الإمام عليه السلام والأقرب إرثه مع الزوجة )
( 1 ) أفتى بعدم الرّدّ عليها صريحا عليّ بن بابويه والمرتضى والدّيلميّ والحلبيان والقاضي والحلَّي وهو المفهوم من الكافي ولم نقف على من تردّد في الرّدّ على الزّوج إلَّا الدّيلميّ .
أمّا الردّ على الزوج فروى الكافي ( أوّل باب المرأة تموت ولا تترك إلا زوجها ، 26 من مواريثه ) « عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد قال : الميراث لزوجها » ، ورواه التهذيب في 11 ممّا يأتي .
وفي 2 « عن أبي بصير ، عنه عليه السلام : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها فإذا فيها : امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كلَّه » ورواه التهذيب في 13 ممّا يأتي بدون « عن أبي جعفر عليه السلام » وهو الصحيح والظاهر كون « عن أبي جعفر عليه السلام » من زيادة النسخة فنقل الوافي والوسائل عن الكافي مثل التهذيب بدونه .
وفي 3 بإسنادين عنه عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها قال : المال للزّوج - يعني إذا لم يكن لها وارث غيره » . وفي 4 » عن إسماعيل الجعفيّ ، عنه عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال للزّوج - يعني إذا لم يكن لها وارث غيره » .
وفي 5 « عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام قلت : إذا امرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال له - قال معناه لا وارث لها غيره » .
وفي 6 « عنه سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال : الميراث كلَّه له » ، ورواه التهذيب في 14 ممّا يأتي .
وأخيرا « عنه ، عن الصّادق عليه السلام : قلت له : امرأة هلكت وتركت زوجها قال
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 395
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٩٥