والثلثين ردّا ، لكن إذا اجتمعت مع كلالة الأبوين أو الأب وبقيت زيادة يختصّ الردّ . بأولئك ولا يردّ عليهم .
ومثل كلالة الأب الجدّ ، روى الكافي ( في أوّل ميراث ولده : 13 من مواريثه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام : ورث عليّ عليه السلام علم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وورثت فاطمة عليهما السلام تركته » .
وفي 2 « عن حمزة بن حمران قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : من ورث لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : فاطمة عليهما السلام ورثته متاع البيت والخرثي « 1 » وكل ما كان له » .
وفي 3 « عن سلمة بن محرز : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّ رجلا أرمانيّا مات وأوصى إليّ - إلى - فقال : أعطها النّصف - إلى - ولكن اتّقيت عليك أن تضمّن فهل علم بذلك أحد ؟ قلت : لا ، قال : فأعطها ما بقي » .
وروى في 4 « عن عبد اللَّه بن خداش المنقريّ ، عن أبي الحسن عليه السلام في ابنة وأخ المال للابنة » وفي 5 « عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام في ابنة وأخت لأب وأمّ : المال للابنة » وفي 6 عن بريد العجليّ وفي 7 و 8 و 9 عن عبد اللَّه بن محرز ، عن الصّادق عليه السلام مثل ذلك .
وروى الفقيه في 11 ميراث أجداده ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السلام :
سألته عن رجل ترك أخاه لأمه ولم يترك وارثا غيره قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للأمّ جدّ قال يعطى الأخ للأمّ السّدس ويعطى الجدّ الباقي » . ورواه التهذيب في 16 من ميراث إخوته .
وروى تفسير القمّيّ « عن بكير ، عن الباقر عليه السلام : إذا مات الرّجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يردّ عليها بالرّحم إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها - إلى - وإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرّحم - الخبر » .
هامش
« 1 » الخرثي - بالضم - أثاث البيت والمتاع والغنائم ( القاموس ) .