* ( عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا ؟ قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أللهِ إِنَّ أللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّه ُ ، قالَ : رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ » ) * فإنّما طلب زكريّا عليه السلام حين رأى مريم عليهما السلام على حالها أن يرزقه اللَّه مثل مريم لمّا رأى من منزلتها عند اللَّه ورغب إلى اللَّه في مثلها . قال : فأمر زكريّا حجّة عليهم في إبطال العصبة إن كانوا يعقلون » .
قلت للخصم : أن يقول : إنّ قول زكريّا وليّا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربّ رضيا « ظاهر في طلب ابن .
وروى ( في 9 من ميراث أزواجه ) « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السلام قلت : امرأة تركت زوجها وأمّها وإخوتها لأبيها وأمّها فقال : لزوجها النّصف ولامّها السّدس وللإخوة من الامّ السّدس ويسقط الإخوة من الأب والامّ » وقال : ورد تقيّة .
هذا ، وفي الكافي ( بعد خبره 10 من باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد ، 21 من مواريثه ) « وقال الفضل : والعجب للقوم إنّهم جعلوا للأخت مع الابنة النّصف وهي أقرب من الأخت قال : ولم يجعلوا لابنة الابن مع الابنة نصفا وو هي أقرب من الأخت وأحرى أن تكون عصبة من الأخت كما أنّ ابن الابن مع الأخ هو العصبة دون الأخ ولا يجعلون أيضا لها الثلث حتّى كأنّها ابنة مع ابنة ابن كما جعلوا للأخت النصف كأنّها أخ مع الابنة فليس لهم في أمر الأخت كتاب ولا سنة جامعة ولا قياس وابنة الابن كانت أحق أن تفضل على الأخت من الأخت إذ كانت ابنة الابن ابنة الميت والأخت ابنة الام » قلت : وحينئذ ففي البنت الواحدة بعد أخذها النصف فرضا تأخذ النصف الآخر ردّا والأخت الواحدة كذلك والبنتان فما فوق أو الأختان فما فوق تأخذان الثلثين فرضا والثلث الباقي ردّا ، والامّ تأخذ الثلث فرضا والثلثين ردّا ، ويمكن أن نقول إنّ فرضها مع الأب فإذا انفردت تأخذ الكلّ أرحاما وكلالة الأمّ تأخذ الواحد السدس فرضا والباقي ردّا وأكثر يأخذ الثلث فرضا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 393
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٩٣