المفهوم من الشيخ في نهايته ومن الدّيلميّ حيث لم يذكرا عدم حجبه وهو الصحيح لعدم الدّليل على اشتراط نفيه ، وحمله على الرق والكفر قياس .
وأمّا اشتراط كونهم للأب فروى الكافي ( في آخر ميراث الأبوين مع الإخوة 16 من ميراثه ) والتهذيب ( في 2 ممّا مرّ ) « عن زرارة ، عن الصادق عليه السّلام قال : قال لي : ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمّه ؟ قلت : السّدس لامّه وما بقي فللأب ، فقال : من أين قلت هذا ؟ قلت : سمعت اللَّه عزّ وجلّ يقول في كتابه * ( « فَإِنْ كانَ لَه ُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّه ِ السُّدُسُ » ) * فقال لي : ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب ، فإذا كان الإخوة من الامّ لم يحجبوا الامّ عن الثلث » .
وروى في 14 ممّا مرّ « عن إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السّلام في رجل مات وترك أبويه وإخوة لامّ قال : إنّه سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال وينقصها من ميراث الثلث » .
وأمّا اشتراط كون الإخوة رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نسوة فروى التهذيب ( في 3 ممّا مرّ ) والكافي ( في 2 ممّا مرّ ) « عن أبي العبّاس ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الامّ حجبا الامّ وإن كان واحدا لم يحجب الامّ ، وقال : إذا كنّ أربع أخوات حجبن الامّ من الثلث لأنّهنّ بمنزلة الأخوين وإن كنّ ثلاثا لم يحجبن » .
وروى الكافي في 3 منه « عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن أبوين وأختين لأب وأمّ هل يحجبان الامّ عن الثلث ؟ قال : لا ، قلت : فثلاث ؟ قال : لا ، قلت : فأربع ؟ قال :
نعم » .
وفي 4 « عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام : لا يحجب الامّ من الثلث إذا لم يكن ولد إلَّا أخوان أو أربع أخوات » .
وفي 5 « عن أبي العبّاس ، عنه عليه السّلام : لا يحجب الامّ عن الثّلث إلَّا أخوان أو أربع أخوات لأب وأمّ أو لأب » ورواها التهذيب في ما مرّ .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 382
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٨٢