تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
باشتراط عدم الحمل مع أنّك قد عرفت أنّه دال على شيء آخر .
( الفصل الثاني في بيان السهام وأهلها )
( وهي في كتاب اللَّه تعالى النصف ) ( 1 ) قال تعالى في البنت الواحدة كما في 11 من النّساء * ( « وإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ » ) * وفي الزوج في 12 منها * ( « ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ » ) * ، وفي الأخت الواحدة في 176 منها * ( « إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه ُ وَلَدٌ ولَه ُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » ) * .
( والربع ) ( 2 ) قال تعالى بعد ما مرّ في الزوج في سابقه * ( « فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ ، ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ » ) * .
( والثمن ) ( 3 ) قال تعالى في الزّوجة بعد ما مر في سابقه * ( « فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ » ) * .
( والثلثان ) ( 4 ) قال تعالى في 11 من النساء في الأولاد * ( « فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ » ) * . وفي 176 منها في الكلالة من الأبوين أو الأب * ( « فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ » ) * .
( والثلث ) ( 5 ) قال تعالى في 11 من النساء * ( « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه ُ وَلَدٌ ووَرِثَه ُ أَبَواه ُ فَلأُمِّه ِ الثُّلُثُ » ) * والمراد إن لم يكن له إخوة وقال تعالى في الكلالة من الامّ بعد ذكر الأخ أو الأخت * ( « فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » ) * .
( والسدس ) ( 6 ) قال تعالى في 11 من النساء في الوالدين مع الولد * ( « ولأَبَوَيْه ِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَه ُ وَلَدٌ » ) * . وفي 12 * ( « وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَه ُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » ) * وفي 11 من النساء في ميراث الأمّ إذا كانت هي والأب بعد ما مرّ في الثلث * ( « فَإِنْ كانَ لَه ُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّه ِ السُّدُسُ » ) * .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 384 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )