عمّتين « أي لأب ، حذف بقرينة ما قبله أو يكون حذف من الكلام وعليه فبنو عمّ - الميّت يقدّمون على أعمام الأب وعمّاته .
( وأمّا الحجب عن بعض الإرث ففي الولد عن نصيب الزوجيّة الأعلى وان نزل ) )
( 1 ) وقد صرّح به الكتاب قال تعالى * ( « ولَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ » ) * .
( والإخوة تحجب الأمّ عن الثلث إلى السدس بشروط خمسة : وجود الأب ، وكونهم رجلين فصاعدا ، أو أربع نساء أو رجلا وامرأتين وكونهم إخوة للأب والامّ أو للأب ، وانتفاء موانع الإرث من القتل والكفر والرّقّ عنهم ، وكونهم منفصلين بالولادة لا حملا )
( 2 ) أمّا أصله واشتراط وجود الأب فيدلّ عليه القرآن قال تعالى * ( « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَه ُ وَلَدٌ ووَرِثَه ُ أَبَواه ُ فَلأُمِّه ِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَه ُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّه ِ السُّدُسُ » ) * .
وأمّا انتفاء الكفر والرّق فالظاهر أنّه لا خلاف فيه ، ويدلّ عليه ما رواه التهذيب ( في آخر باب ميراث الوالدين مع الاخوة ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا » .
وروى الفقيه ( في آخر ميراث مماليكه ) « عن الفضل بن عبد الملك ، عنه عليه السّلام :
سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا » . ورواه التهذيب في 9 ممّا مرّ .
والظاهر أنّ « إذا » في الخبرين محرّف « إذ » كما لا يخفى .
وأمّا القتل فقال بعدم حجبه الإسكافي والمفيد والشيخ في مبسوطه والقاضي والحلي وذهب الفضل بن شاذان والعمانيّ والصّدوق إلى حجبه وهو المفهوم من الكافي حيث نقل كلام الفضل ساكتا عنه ( في ميراث قاتله ، 37 من ميراثه ) ، وهو