فان عتقه ونكاحه باطلان لأنّه أعتق ما لا يملك وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل ، قيل له : فان كانت علقت - أعني من المعتق لها المتزوّج بها - ما حال الذي في بطنها فقال : الذي في بطنها مع أمّه كهيئتها » . ورواه التهذيب في 71 من أخبار عتقه عن الكافي ، وفيه بدل » بكذا « » بكرا « وفيه بدل » أعني من المعتق لها المتزوج بها « » من الذي أعتقها وتزوّجها » . ومثله الإستبصار ( في آخر باب الرّجل يعتق عند الموت ) لكن الظاهر أنّ ما في نسخنا كلَّها من تصحيف النسّاخ لأنّ الوافي وكذا الوسائل نقلاه مثل نقل التهذيبين .
ورواه التهذيب ( في 20 من أخبار باب سراريه بعد لعانه ) « عن كتاب الحسن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا - إلى - فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : إن كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدّين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جائز [ ان ] ، وإن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدّين في رقبتها كان عتقه ونكاحه باطل [ ين ] لأنّه أعتق ما لا يملك - إلى - قيل له : فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوّجها - إلخ » .
ورواه ( في 68 من أخباره ) أيضا عن كتابه ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير عنه عليه السّلام وفيه « إن كان للَّذي اشتراها إلى سنة مال [ أ ] وعقدة يوم اشتراها فأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدّين في رقبتها فان عتقه وتزويجه جائز [ ان ] ، وإن لم يكن للَّذي اشتراها فأعتقها وتزوّجها مال ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدّين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل [ أن ] ، لأنّه أعتق ما لا يملك ، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل ، قيل له : وإن كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوّجها - إلخ » .
والظاهر صحّة ما نقله التهذيب عن كتاب الحسن بن محبوب ، فإنّ الكافي وإن نقله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 35
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٥